المادة 3
تمنح الاجازة لكل استاذ او استاذ مساعد او معيد, بعد ست سنوات تدريس اعتبارا من تاريخ تعيينه في ملاك الجامعة, او اعتبارا من اخر اجازة سبعية تمتع بها سابقا.
ومن حق مجلس الجامعة, ان يؤخر الاستحقاق من سنة الى ثلاث سنوات في ضوء حاجات التدريس في الكليات والمعاهد, على ان يكون الاستحقاق حكما بعد انقضاء ثلاث سنوات تأخير, وعلى ان تعطى الافضلية لمن لم يستفيد من الاجازة لاول مرة .
تدخل سنوات التدريس بعقد التفرغ بحساب السنوات الست المنصوص عنها في المادة الثانية, شرط انتماء المستفيد الى ملاك الجامعة.