All legislation

قرار Decision No. 136 21/09/1974

تنسيق رسوم البواخر في مرفأ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
136
Date
21/09/1974
Official Gazette
Issue 80, 07/10/1974, p. 1356
Status
In force
Amended by
قرار رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 136 تاريخ 21/09/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 56/و تاريخ 11 ايار 1974 على النحو التالي: "تحصر عمليات تحميل الخردة في مرفأ بيروت بالرصيف رقم 3 ولا يسمح لاكثر من باخرة واحدة بالرسو لتحميل هذه الخردة.

المادة 2

مادة 2: على اللجنة المذكورة في المادة الرابعة من القرار رقم 83/و تاريخ 2 تموز 1971 تحديد عدد الاطنان الدنيا المفترض تحميلها يوميا على الباخرة الراسية لتحميل الخردة في مرفأ بيروت .

المادة 3

مادة 3: كل باخرة تقوم بتحميل الخردة في مرفأ بيروت لا تؤمن العلميات تدفع رسم اشغال الرصيف وفقا لاحكام المادتين الثانية والخامسة من القرار رقم 83/و تاريخ 2 تموز 1971

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويعمل به ابتداء من تاريخه.

الشياح في 21/9/1974 وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جوزف سكاف