المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 56/و تاريخ 11 ايار 1974 على النحو التالي: "تحصر عمليات تحميل الخردة في مرفأ بيروت بالرصيف رقم 3 ولا يسمح لاكثر من باخرة واحدة بالرسو لتحميل هذه الخردة.
قرار Decision No. 136 21/09/1974
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 56/و تاريخ 11 ايار 1974 على النحو التالي: "تحصر عمليات تحميل الخردة في مرفأ بيروت بالرصيف رقم 3 ولا يسمح لاكثر من باخرة واحدة بالرسو لتحميل هذه الخردة.
مادة 2: على اللجنة المذكورة في المادة الرابعة من القرار رقم 83/و تاريخ 2 تموز 1971 تحديد عدد الاطنان الدنيا المفترض تحميلها يوميا على الباخرة الراسية لتحميل الخردة في مرفأ بيروت .
مادة 3: كل باخرة تقوم بتحميل الخردة في مرفأ بيروت لا تؤمن العلميات تدفع رسم اشغال الرصيف وفقا لاحكام المادتين الثانية والخامسة من القرار رقم 83/و تاريخ 2 تموز 1971
مادة 4: ينشر هذا القرار ويعمل به ابتداء من تاريخه.
الشياح في 21/9/1974 وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جوزف سكاف