All legislation

قرار Decision No. 7144 30/10/1998

الاعتمادات والبوالص المستندية

Type
قرار · Decision
Number
7144
Date
30/10/1998
Official Gazette
Issue 50, 05/11/1998, p. 4458
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 13484 تاريخ 07/10/2022 (Art. 1 مكرر)
قرار وسيط رقم 13288 تاريخ 04/11/2020 (Arts. 1, 1 مكرر)
قرار وسيط رقم 13234 تاريخ 08/06/2020 (Art. 1 مكرر)
قرار وسيط رقم 13113 تاريخ 30/09/2019 (Art. 1 مكرر)
قرار وسيط رقم 13091 تاريخ 26/07/2019 (the text)
قرار وسيط رقم 12576 تاريخ 06/06/2017 (the text)
قرار وسيط رقم 10182 تاريخ 26/06/2009 (Art. 2)
قرار رقم 7200 تاريخ 13/01/1999 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 7144 تاريخ 30/10/1998
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/10/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 19/11/2020

(عدلت بموجب قرار وسيط 13288 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار 7200 / 1999 )

تكوين هوامش نقدية خاصة بالاعتمادات المستندية:

اولا: تلزم المصارف العاملة في لبنان بان تفرض على زبائنها هامشا نقديا بنسبة خمسة عشر بالماية (15%) من قيمة الاعتمادات المستندية كافة المفتوحة او التي ستفتح للاستيراد, بما في ذلك العمليات التي تجري لصالح الادارات الرسمية والمصالح المستقلة وذلك بنفس العملات الاجنبية المتفق عليها في كتب فتح الاعتمادات.

يتم تكوين واحتساب الهوامش النقديم وفقا لما يأتي:

1- تكون الهوامش النقدية من الزبائن وعلى المصارف ان

تظهر القيمة الاجمالية لهذه الهوامش في وضعية المصارف

والمؤسسات المالية بيان رقم 2 (المطلوبات) تحت الباب الفرعي "تأمينات لاعتمادات مستندية للاستيراد" الرقم الخاص بالفرز الآلي 20871

2- تكون الهوامش النقدية, بالنسبة للاعتمادات الدائرية

(Credit Revoling) دوريا بنسبة المبلغ المجاز استعماله خلال فترة معينة.

ثانيا: تعفى من الهامش النقدي العمليات المقابلة المعروفة بال (back to back) شرط ان لا يكون بلد المقصد لبنان وتدرج قيمتها في وضعية المصارف والمؤسسات المالية - بيان رقم 3 (خارج المزانية) تحت الباب الفرعي "عمليات مثلثة اخرى" الرقم الخاص بالفرز الالي 30143

ثالثا:يحظر على المصارف ان تمنح عملائها تسهيلات لتكوين الهامش النقدي المشار اليه في المقطع "اولا" من هذه المادة."

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 19/11/2020

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 19/11/2020 · Supplemented by قرار وسيط رقم 13288 تاريخ 04/11/2020, art. 1 · the Lebanese University's text

    تكوين هوامش نقدية خاصة بالاعتمادات المستندية:

    اولا: تلزم المصارف العاملة في لبنان بان تفرض على زبائنها هامشا نقديا بنسبة خمسة عشر بالماية (15%) من قيمة الاعتمادات المستندية كافة المفتوحة او التي ستفتح للاستيراد, بما في ذلك العمليات التي تجري لصالح الادارات الرسمية والمصالح المستقلة وذلك بنفس العملات الاجنبية المتفق عليها في كتب فتح الاعتمادات.

    يتم تكوين واحتساب الهوامش النقديم وفقا لما يأتي:

    1- تكون الهوامش النقدية من الزبائن وعلى المصارف ان

    تظهر القيمة الاجمالية لهذه الهوامش في وضعية المصارف

    والمؤسسات المالية بيان رقم 2 (المطلوبات) تحت الباب الفرعي "تأمينات لاعتمادات مستندية للاستيراد" الرقم الخاص بالفرز الآلي 20871

    2- تكون الهوامش النقدية, بالنسبة للاعتمادات الدائرية

    (Credit Revoling) دوريا بنسبة المبلغ المجاز استعماله خلال فترة معينة.

    ثانيا: تعفى من الهامش النقدي العمليات المقابلة المعروفة بال (back to back) شرط ان لا يكون بلد المقصد لبنان وتدرج قيمتها في وضعية المصارف والمؤسسات المالية - بيان رقم 3 (خارج المزانية) تحت الباب الفرعي "عمليات مثلثة اخرى" الرقم الخاص بالفرز الالي 30143

    ثالثا:يحظر على المصارف ان تمنح عملائها تسهيلات لتكوين الهامش النقدي المشار اليه في المقطع "اولا" من هذه المادة."

المادة 1 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13113 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13484 / 2022 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13113 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13288 / 2020 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13113 / 2019 )

المادة الاولى مكرر: اجراءات استثنائية خاصة بالاستيراد والتصدير:

يطلب، استثنائيا طالما استمر العمل بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020، من الزبائن:

اولا: تكوين الهامش المشار اليه في المادة الاولى اعلاه مقابل اعتمادات الاستيراد والترانزيت والاعتمادات المثلثة واعتمادات الجهوز والكفالات الصادرة لصالح جهات اجنبية ومقابل بوالص استيراد مؤجلة الدفع، مكفولة وغير مكفولة من المصارف، وذلك نقدا (Bankenotes) او من اموال محولة من الخارج في حساب جديد (fresh account) فور انشاء الالتزام لدى المصرف (عند فتح الاعتماد او اصدار الكفالة او تسليم بوليصة الاستيراد ...) على ان يتم الاحتفاظ بها حتى السداد النهائي للالتزام او للقبول الناتج عنه.

ثانيا: إعادة كامل العملات الاجنبية الناتجة عن عمليات التصدير الى حساب ال (fresh account) سواء تم التصدير عبر بوالص او اعتمادات مستندية وعلى ان تتأكد المصارف المعنية من ذلك وان تتخذ الاجراءات المناسبة لمتابعة الموضوع.

يكون للعميل حرية استعمال هذه الاموال للاستفادة من الخدمات المصرفية كافة المقدمة من المصرف بما في ذلك التحاويل الى الخارج والسحوبات النقدية وخدمات البطاقات المصرفية في لبنان والخارج.

يطلب، استثنائيا من الـمصارف اخذ موافقة مصرف لبنان الـمسبقة على فتح الاعتمادات أو دفع الفواتير الـمخصصة لاستيراد الـمشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غا) على ان يتم، لاحقا، تزويد مديرية القطع والعمليات الخارجية لدى مصرف لبنان، بالفاتورة النهائية ووثيقة الشحن ومحضر التفريغ.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 10182 / 2009 )

ايداع مصرف لبنان بيانات تتعلق بحركة الاعتمادات والبوالص المستندية:

على جميع المصارف تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية شهريا, بوضعية الاعتمادات المستندية والبوالص المستندية في , في مدة اقصاها اليوم الثاني عشر من الشهر التالي للشهر المصرح عنه بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR ).

المادة 3

تلغى النصوص التنظيمية التالية الصادرة عن مصرف لبنان:

التعميم للمصارف رقم 133 تاريخ 11/06/1974

التعميم للمصارف رقم 134 تاريخ 12/07/1974

التعميم للمصارف رقم 135 تاريخ 23/07/1974

التعميم للمصارف رقم 136 تاريخ 06/08/1974

التعميم للمصارف رقم 154 تاريخ 04/07/1975

التعميم للمصارف رقم 178 تاريخ 12/12/1977

التعميم للمصارف رقم 371 تاريخ 17/12/1982

التعميم للمصارف رقم 817 تاريخ 27/07/1988

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30 تشرين الاول 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة