المادة 10
تتولى درس طلبات الترخيص لجنة تعين بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزراء المختصين او رؤساء الادارات المعنية, قوامها:
- قاض من ملاك مجلس شورى الدولة ....... رئيسا
- مندوب عن المديرية العامة للمالية من الفئة الثالثة على الاقل
- مندوب عن وزارة الزراعة (مصلحة الابحاث العلمية الزراعية)
- مندوب عن ادارة الحصر (المديرية الزراعية) /اعضاء
تقدم اللجنة تقريرها الى وزير المالية قبل نهاية شهر تشرين
الثاني من كل سنة.
على ادارة الحصر ان تقدم للجنة جميع المعلومات اللازمة
لمهمتها وخدمات مستخدميها عند الاقتضاء.
.