The whole text

مرسوم رقم 10957 تاريخ 02/10/1968 In force

المادة 15

المادة 15

يمكن تحويل الرخصة المعطاة قبل صدور هذا المرسوم ضمن القرية الواحدة من اسم الى اخر اذا حل الشخص المطلوب التحويل لاسمه محل المرخص له في ملكية الارض ويتم التحويل ضمن الشروط التالية:

آ- ان يقدم المالك الجديد طلبا خطيا الى ادارة الحصر بهذا المعنى مرفقا بالمستندات التالية: 1- نسخة عن سند التمليك يثبت انتقال ملكية العقارات الى المالك الجديد.

2- اذا كانت الارض غير ممسوحة يستعاض عن سند التمليك بعقد البيع الحاصل لدى الكاتب العدل والمسجل لدى الدوائر العقارية.

3- تنازل منظم لدى الكاتب العدل, من المرخص له القديم عن حقه في استثمار الرخصة, الى المالك الجديد, وان يكون المالك الجديد قد قبل بهذا التنازل.

اما الرخص الجديدة الاضافية فلا يجوز مطلقا تحويلها من اسم الى اخر او التنازل عنها الا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص بها.

المادة 15 من مرسوم رقم 10957 تاريخ 02/10/1968 https://lebaneselegislation.com/law/205508/article/15/