The whole text

مرسوم رقم 10957 تاريخ 02/10/1968 In force

المادة 16

المادة 16

على المختار المختص ان يقوم في حال وفاة احد المرخص لهم بزراعة التبغ او التنباك في قريته بأعلام ذلك الى ادارة الحصر في مهلة ثمانية ايام ابتداء من تاريخ الوفاة وبافادتها عن اسماء الورثة لقاء مكافأة مالية قدرها خمس ليرات لبنانية تدفع له من صندوق ادارة الحصر.

على ادارة الحصر ان تبلغ الورثة بوجوب انتداب احدهم ليقوم على مسؤوليته بمتابعة الزراعة المرخص بها وذلك في مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ ابلاغهم والا عمدت الى اقتلاع الشتل واتلافه على نفقتهم.

المادة 16 من مرسوم رقم 10957 تاريخ 02/10/1968 https://lebaneselegislation.com/law/205508/article/16/