المادة 16
على المختار المختص ان يقوم في حال وفاة احد المرخص لهم بزراعة التبغ او التنباك في قريته بأعلام ذلك الى ادارة الحصر في مهلة ثمانية ايام ابتداء من تاريخ الوفاة وبافادتها عن اسماء الورثة لقاء مكافأة مالية قدرها خمس ليرات لبنانية تدفع له من صندوق ادارة الحصر.
على ادارة الحصر ان تبلغ الورثة بوجوب انتداب احدهم ليقوم على مسؤوليته بمتابعة الزراعة المرخص بها وذلك في مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ ابلاغهم والا عمدت الى اقتلاع الشتل واتلافه على نفقتهم.