المادة 5
تحدد المساحات الاجمالية للاراضي التي يمكن الترخيص بزرعها تبغا او تنباكا بقرار من وزير المالية يصدر قبل اول تموز من كل سنة بناء على اقتراح ادارة الحصر.
يتضمن القرار المعلومات التالية:
آ- الحد الاعلى للمساحات الاجمالية العائدة لتأمين حاجة الاستهلاك المحلي والتصدير.
ب - ما يعود لكل محافظة وكل قضاء من المساحات الجديدة
الاضافية.
ج- توزيع المساحات الاجمالية الى مساحات افرادية حسب النوع والضرب (تبغ او تنباك).