The whole text

مرسوم رقم 10957 تاريخ 02/10/1968 In force

المادة 6

المادة 6

على من يرغب الحصول على رخصة زراعة تبغ او تنباك ان يقدم طلبا خطيا الى قائمقام القضاء التابعة له القرية المطلوب الزراعة فيها وذلك في مهلة تبتدىء في الخامس عشر من تموز وتنتهي في 31 آب من كل سنة.

تسجل هذه الطلبات لدى القائمقام في سجل خاص حسب تاريخ ورودها لقاء ايصال بالاستلام.

يحيل القائمقام الطلبات الى ممثل ادارة الحصر في القضاء

في اول ايلول, وعلى هذا الاخير ان يحيلها الى الادارة المذكورة فور تسلمها..

المادة 6 من مرسوم رقم 10957 تاريخ 02/10/1968 https://lebaneselegislation.com/law/205508/article/6/