The whole text

مرسوم رقم 10957 تاريخ 02/10/1968 In force

المادة 7

المادة 7

1- تضع ادارة الحصر في مكاتبها وخاصة في المناطق الزراعية

نماذج مطبوعة لطلبات الترخيص تعطى بدون مقابل للراغبين

في استعمالها.

تقرر هذه النماذج بموافقة مفوض الحكومة بناء على اقتراح

ادارة الحصر.

ويجب ان تتضمن بصورة رئيسية المعلومات التالية:

آ- اسم طالب الترخيص وشهرته وجنسيته.

ب - موقع الارض ومساحتها (القضاء القرية).

2- يجب ان يرفق بالطلب المستندات التالية:

آ-افادة تثبت ملكية الارض منذ اكثر من سنة ومساحتها على ان لا يتعدى تاريخها الثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب وتكون

صادرة عن الدوائر العقارية المختصة اذا كانت الارض ممسوحة.

اما في الاراضي غير الممسوحة فينبغي تقديم محضر تصنيف

الاراضي الاساسي مصدقا عليه من المختار مع التأكيد بأن

المستدعي لا يزال مالكا لهذه الارض على ان لا يتعدى تاريخ

هذا التصديق الشهر الواحد من تاريخ تقديم الطلب اما اذا كان

المستدعي قد اشترى الارض فيجب تسجيل معاملة الشراء لدى الدوائر العقارية, ويشترط ايضا ان يكون مقدم الطلب مالكا

للارض منذ اكثر من سنة.

ب - اخراج قيد لطالب الترخيص , يذكر فيه, اسمه واسم الزوج

ولا يتجاوز تاريخه الشهر الواحد من تاريخ تقديم الطلب .

ج- نسخة طبق الاصل عن حصر الارث , اذا كان الطالب مالكا

بصفة وارث .

د- نسخة طبق الاصل عن عقد الوكالة اذا كان مقدم الطلب وكيلا للمالك ولا يعتد بالوكالة الا اذا تضمنت نصا خاصا بتخويل

الوكيل حق تقديم طلب الترخيص. وفي هذه الحالة يقدم الوكيل

الطلب لصالح موكله.

هـ- نسخة طبق الاصل عن القرار القاضي بتعيين الوصي اذا كان مقدم الطلب وصيا على المالكين القاصرين. وفي هذه الحالة يقدم الوصي الطلب لصالح الموصى عليهم.

المادة 7 من مرسوم رقم 10957 تاريخ 02/10/1968 https://lebaneselegislation.com/law/205508/article/7/