المواد
مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في محلات التصوير في مدينة بيروت على الوجه الاتي: - من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة التاسعة عشرة. - تقفل المحلات ايام الاحاد ما عدا الاعياد الاتية: عيد احد الشعانين, عيد الفطر وعيد الاضحى, اذا صادفت نهار الاحد. - اما ايام السبت فتفتح المحلات من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عشرة وذلك خلال اشهر الصيف الثلاثة تموز واب وايلول - تقفل جميع المحلات في عيدي اول ايار والاستقلال.
مادة 2: تقفل هذه المؤسسات ابوابها خارج الاوقات المشار اليها في المادة الاولى.
مادة 3: تعلق هذه المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 4: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 5: يعاقب كل مخالف لاحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون 17 ايلول 1962 المعدل بالمادتين 107 و108 من قانون العمل اللبناني والمعدل بالقانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 20 ايلول سنة 1968
وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالوكالة
فؤاد بطرس