All legislation

قرار Decision No. 364 29/09/1964

تعديل جدول الاجور الملحق بالقرار رقم 157-1 تاريخ 30-12-1961

Type
قرار · Decision
Number
364
Date
29/09/1964
Official Gazette
Issue 81, 08/10/1964, p. 2749-2750
Status
In force
Amended by
قرار رقم 96 تاريخ 21/03/1966 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 364 تاريخ 29/09/1964
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 25 ايلول سنة 1964

بناء على المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/961

بناء على القرار رقم 157/1 تاريخ 30/12/61 والجدول الملحق به

ولما كان قد اتضح من الجدول الملحق بالقرار رقم 157/1 قد اغفل ذكر تسميات بعض الاعمال والاجور الخاصة بها

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل جدول الاجور الملحق بالقرار رقم 157/1 تاريخ 30/12/1961 وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايلول سنة 1964 وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2558 تاريخ 25/9/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح