المادة 1
مادة 1: يعدل جدول الاجور الملحق بالقرار رقم 157/1 تاريخ 30/12/1961 وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
قرار Decision No. 364 29/09/1964
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 25 ايلول سنة 1964
بناء على المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/961
بناء على القرار رقم 157/1 تاريخ 30/12/61 والجدول الملحق به
ولما كان قد اتضح من الجدول الملحق بالقرار رقم 157/1 قد اغفل ذكر تسميات بعض الاعمال والاجور الخاصة بها
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل جدول الاجور الملحق بالقرار رقم 157/1 تاريخ 30/12/1961 وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 ايلول سنة 1964 وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2558 تاريخ 25/9/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح