المادة 1
مادة 1: تعفى من كافة الرسوم المرفئية التي تستوفيها شركة ادارة واستمثار مرفأ بيروت البضائع التي تستورد لحساب مؤسسة الصليب الاحمر او الهلال الاحمر على سبيل الهبة ان كانت معدة للاغاثة بسبب كارثة حلت باحدى الدول العربية.
قرار رقم 218 تاريخ 22/09/1970 In force
مادة 1: تعفى من كافة الرسوم المرفئية التي تستوفيها شركة ادارة واستمثار مرفأ بيروت البضائع التي تستورد لحساب مؤسسة الصليب الاحمر او الهلال الاحمر على سبيل الهبة ان كانت معدة للاغاثة بسبب كارثة حلت باحدى الدول العربية.
المادة 1 من قرار رقم 218 تاريخ 22/09/1970 https://lebaneselegislation.com/law/205519/article/1/