All legislation

مرسوم Decree No. 3991 16/09/1972

اعلان حالة الطوارىء في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
3991
Date
16/09/1972
Official Gazette
Issue 81, 09/10/1972, p. 1174
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4068 تاريخ 04/10/1972 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3991 تاريخ 16/09/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تعلن حالة الطوارىء في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية اعتبارا من تاريخ 16/9/1972.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور صدوره

بعبدا في 16 ايلول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان