The whole text

مرسوم رقم 5675 تاريخ 06/10/1966 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تنحصر مهام وصلاحيات المكاتب الفنية بالاعمال الفنية العائدة للبلديات ومنها: 1- اعطاء افادات التخطيط والتنظيم والتصنيف . 2- درس طلبات رخص البناء ورخص الترميم ووضع الكشوفات الفنية العائدة لها ومراقبة تنفيذها. 3- تنظيم كشوفات بالمخالفات المرتكبة في البناء وتحديد مدى مخالفتها للقوانين والانظمة المرعية واحالتها الى المراجع المختصة لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بوضع حد لها. 4- تأمين الاستشارات الفنية لطالبها من البلديات واسداء النصائح الى سكان القرى في بناء مساكنهم ومراقبة تنفيذ اشغالها ضمن نطاق انظمة التنظيم المدني والصحة العامة. 5- تحضير الدروس الفنية وملفات التلزيم ودفاتر شروط الاشغال العائدة للبلديات في حدود الصلاحيات المالية الممنوحة للقائمقام لتصديق القرارات البلدية. 6- تسليم مواقع العمل للمتعهدين ومراقبة تنفيذ الاشغال البلدية (تلزيم امانة او فاتورة) ووضع كيولها وتصفية حساباتها. 7- وضع خرائط تنظيم وتصنيف القرى وفقا للاصول المنصوص عليها في قوانين وانظمة التنظيم المدني. 8- حفظ الخرائط والمستندات المتعلقة بأعمال التنظيم المدني في القضاء. 9- درس طلبات الضم والفرز ووضع الكشف الفني العائد لها عند ما لا تتجاوز مساحة مجمل العقارات موضوع الطلب خمسة الاف مترا مربعا في مراكز الاقضية ومناطق الاصطياف وعشرة الاف مترا مربعا في المناطق الاخرى.

المادة 2 من مرسوم رقم 5675 تاريخ 06/10/1966 https://lebaneselegislation.com/law/205554/article/2/