المادة 1
مادة 1: يحدث في المديرية العامة للتنظيم المدني ملاك مؤقت يتضمن مكاتب فنية في بعض مراكز الاقضية باستثناء مراكز المحافظات . وذلك وفقا للجدول رقم (3) المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 5675 06/10/1966
مادة 1: يحدث في المديرية العامة للتنظيم المدني ملاك مؤقت يتضمن مكاتب فنية في بعض مراكز الاقضية باستثناء مراكز المحافظات . وذلك وفقا للجدول رقم (3) المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: تنحصر مهام وصلاحيات المكاتب الفنية بالاعمال الفنية العائدة للبلديات ومنها: 1- اعطاء افادات التخطيط والتنظيم والتصنيف . 2- درس طلبات رخص البناء ورخص الترميم ووضع الكشوفات الفنية العائدة لها ومراقبة تنفيذها. 3- تنظيم كشوفات بالمخالفات المرتكبة في البناء وتحديد مدى مخالفتها للقوانين والانظمة المرعية واحالتها الى المراجع المختصة لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بوضع حد لها. 4- تأمين الاستشارات الفنية لطالبها من البلديات واسداء النصائح الى سكان القرى في بناء مساكنهم ومراقبة تنفيذ اشغالها ضمن نطاق انظمة التنظيم المدني والصحة العامة. 5- تحضير الدروس الفنية وملفات التلزيم ودفاتر شروط الاشغال العائدة للبلديات في حدود الصلاحيات المالية الممنوحة للقائمقام لتصديق القرارات البلدية. 6- تسليم مواقع العمل للمتعهدين ومراقبة تنفيذ الاشغال البلدية (تلزيم امانة او فاتورة) ووضع كيولها وتصفية حساباتها. 7- وضع خرائط تنظيم وتصنيف القرى وفقا للاصول المنصوص عليها في قوانين وانظمة التنظيم المدني. 8- حفظ الخرائط والمستندات المتعلقة بأعمال التنظيم المدني في القضاء. 9- درس طلبات الضم والفرز ووضع الكشف الفني العائد لها عند ما لا تتجاوز مساحة مجمل العقارات موضوع الطلب خمسة الاف مترا مربعا في مراكز الاقضية ومناطق الاصطياف وعشرة الاف مترا مربعا في المناطق الاخرى.
مادة 3: 1- يخضع استخدام الموظفين الموقتين في المكاتب الفنية الى امتحان تجريه وتحدد شروطه وبرنامجه المديرية العامة للتنظيم المدني بالاتفاق مع مجلس الخدمة المدنية ويعين رئيس مجلس الخدمة المدنية اعضاء اللجنة الفاحصة. 2- يمكن للموظفين الفنين (مهندس رئيس قسم, مهندس , مدرب , رسام, مساح, الاستفادة عند تعيينهم من درجة واحدة في رتبتهم حسب تقدير مدير عام التنظيم المدني. 3- يمكن للموظفين الموقتين الذين يتمتعون قبل تعيينهم في الملاك الموقت للمكاتب الفنية, باقدمية معترف بها في وظيفة اعلى او مماثلة لوظيفة المرشحين لاشغالها, في احدى الادارات العامة او المصالح المستقلة والبلديات المؤسسات العامة الرسمية, او في العمل الحر, الاستفادة من درجة اضافية لكل ثلاث سنوات اقدمية او خبرة وذلك ضمن حدود درجتين على الاكثر. 4- يتم تعين الموظفين الموقتين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة 4: تطبق على موظفي الملاك المؤقت للمكاتب الفنية احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 التي ترعى شؤون الموظفين الموقتين وتعديلاتها.
مادة 5: تتولى دائرة التنظيم المدني في مركز المحافظة: 1- مهام المكاتب الفنية لمراكز الاقضية الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم. 2- تحضير الدروس الفنية وملفات التلزيم ودفاتر شروط الاشغال العائدة للبلديات في حدود الصلاحيات المالية الممنوحة للمحافظ لتصديق القرارات البلدية. 3- الاشراف الفني على مكاتب الاقضية.
مادة 6: تحدد الشروط الخاصة لتعيين موظفي الملاك الموقت للمكاتب الفنية وسلسلة رتبهم ورواتبهم وفقا للجدولين رقم 1 و2 المرفقين.
مادة 7: يحدد عدد موظفي المكاتب الفنية في كل مركز قضاء وفقا للجدول رقم 3 المرفق.
مادة 8: 1- تؤمن اعتمادات رواتب وتعويضات موظفي الملاك الموقت للمكاتب الفنية عن الاشهر المتبقية من سنة 1966 عن طريق النقل من اعتمادات الباب التاسع عشر- الفصل وحيد- البند 14- الفقرة الاولى (احتياطي لتعبئة الملاكات ). 2- تؤمن الاعتمادات اللازمة للنفقات الادارية وتجهيز هذه المكاتب عن الاشهر المتبقية من سنة 1966 عن طريق النقل من اعتمادات الباب التاسع عشر- الفصل وحيد البند 14الفقرة الخامسة (احتياطي- لتغذية مختلف بنود الموازنة).
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 6 تشرين الاول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كمال جنبلاط وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2075 تاريخ 26 ايلول 1966 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح