The whole text

قانون رقم 54 تاريخ 02/10/1965 In force

المادة 10

المادة 10

تعتبر في كل الاحوال الوظيفة شاغرة فورا ويحق للحكومة ملؤها بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية او الهيئة المختصة بما يتعلق برجال قوى الامن الداخلي والامن العام والموظفين المدنيين التابعين لهما ممن تتوفر فيهم الشروط العامة والخاصة المفروضة للتعيين.

يستثنى التعيين في الفئة الاولى وفي المصالح المستقلة ايا كان سبب شغور الوظيفة بحكم هذا القانون من شرطي السن والتعيين في الدرجة الاخيرة, وذلك في نطاق الحد المسموح به في البند الثاني من المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/959 شرط ان لا يكون طالب الوظيفة من متقاعدي الدولة او المؤسسات العامة.

المادة 10 من قانون رقم 54 تاريخ 02/10/1965 https://lebaneselegislation.com/law/205560/article/10/