المادة 2
مادة 2: تحدد كمية العنب المشار اليها في المادة الاولى, وتوزع على صناعيي العرق في لبنان بنسبة 75 بالمئة من الكميات المحقة عن سنة 1969, والمصرح عنها عن كل صناعي لدى دائرة الضرائب غير المباشرة, مصلحة الواردات في وزارة المالية. على كل طالب استيراد ان يرفق طلبه بافادة صادرة عن مصلحة الديوان في وزارة المالية تبين كميات العنب التي سبق وصرح عنها خلال عام 1969 في صناعة العرق.