المادة 6
مادة 6: على كل من يرغب في استيراد بطاطا للبذار ان يتقدم من وزارة الزراعة - دائرة الاقتصاد الزراعي - بطلب يحدد فيه الكميات والانواع التي يريد استيرادها. 2- يرفق كل طلب استيراد بنسخة عن اعتماد مصرفي غير قابل الرد يثبت شراء الكميات المطلوبة. 3- يرفق ايضا كل طلب استيراد بكفالة مصرفية, محررة باسم وزارة الزراعة, وبقيمة مئة ليرة لبنانية عن كل طن منوي استيراده تكون هذه الكفالة صالحة لمدة ستة اشهر, وتعاد للمستورد فور قيامه بكفالة تعهداته. 4- يجب على طالب الاستيراد ان يوقع تعهدا, حسب الانموذج الموضوع من قبل دائرة الاقتصاد الزراعي - يتعهد بموجبه بتنفيذ الموجبات المترتبة عليه. 5- تقبل طلبات الاستيراد والمستندات الثبوتية المرفقة بها ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية شهر شباط 1971 للموسم المتأخر. 6-تصادر الكفاة المصرفية, كليا او جزئيا, لصالح الخزينة اللبنانية, في حال امتناع صاحب الاجازة عن استيراد كامل او بعض كمية بطاطا البذار المثبت شراؤها الى لبنان, وفي حال نكوله باي بند من بنود التعهد المقدم الى وزارة الزراعة, او باي مخالفته احكام هذا القرار. 7- يجب ان يتم وصول كامل كميات البطاطا للبذار الى مرفأ بيروت قبل نهاية الخامس عشر من شهر شباط 1971 للموسم الباكر وقبل نهاية الخامس عشر من نيسان 1970 للموسم المتأخر. 8- على كل من يرغب في استيراد كمية مائة طن من بطاطا البذار ان يشتري كمية من بذار البطاطا المنتج محليا بنسبة 2 % من الكمية المراد استيرادها لحسابه وبسعر التلزيم. ولا تعطى اجازة الاستيراد الا بعد تقديم الاوراق الثبوتية لهذا الشراء المحلي.