All legislation

قرار Decision No. 390 25/09/1970

السماح باستيراد البطاطا للبذار لعام 1970-1971 (الموسمين الباكر والتأخر)

Type
قرار · Decision
Number
390
Date
25/09/1970
Official Gazette
Issue 82, 12/10/1970, p. 1666-1669
Status
In force
Amended by
قرار رقم 422 تاريخ 03/11/1970 (Art. 7)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قرار رقم 390 تاريخ 25/09/1970
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 13415 تاريخ 25/11/1969

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961

المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة, وخاصة المادة 37 منه

وبناء على القرار رقم 894 تاريخ 5 ك 1 1957 المتعلق بتنظيم

الروزنامة الزراعية

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تسمح وزارة الزراعة باستيراد البطاطا المعدة للبذار لموسمي 1970 - 1971 الباكر والمتأخر من البلدان التالية: آ- للموسم الباكر: - المملكة المتحدة بما فيها ايرلنده الشمالية - جمهورية ايرلنده الجنوبية - هولندا - فرنسا - الدانمراك - بولونيا - المانيا الشرقية ب - للموسم المتأخر: اللبلدان المذكورة اعلاه وقبرص .

المادة 2

مادة 2: يسمح بادخال الانواع التالية: 1- ارن بنر Arran Banner 2- ابتوديت Up to Date 3- بنتجي Bintje 4- كليماكس Climax 5- الفا Alpha 6- سرتيما Sirtema 7- كلوستار Claustar 8- ارى Ari 9- اولستردال Ulster Dale 10- سولانوم Solanum 11- افنير Avenir 12- اوستارا Ostara 13- كنيبك Kenebec 14- كيرن Kerne 15 كلوديا Claudia 16- بريمورا Primura 17- هوملدا Humalda 18- مولتا Multa 19- ديزيريه Desiree 20- بييرفيوزنيك Pierviosnek 21- جيوانت Giwont 22- اولستر امبلم Uster Emblem 23- دوناتا Donata 24- اولسترتورش Uster Torch 25- ارنبنر بريكوزا Arran Bnner Pricosa

المادة 3

مادة 3: بالاضافة الى الانواع المذكورة اعلاه يسمح باستيراد كميات محدودة من انواع اخرى معدة للتجارب , من البلدان المذكورة في هذا القرار او من خارجها, ضمن الشروط التالية: 1- ان تؤخذ موافقة مصلحة الثروة الزراعية مسبقا. 2- ان لا تزيد الكمية عن خمسة اطنان من كل نوع لكل مستورد. 3- ان تزرع باشراف مصلحة الثروة الزراعية ومراقبتها.

المادة 4

مادة 4: حدد قياس قطر درنات البطاطا المستوردة ب32 ملليمترا كحد ادنى و60 مليمترا كحد اعلى او ما يعادلها (انش واحد وربع الانش لحد ادنى 2 انش وربع الانش كحد اعلى) شرط الا تقل نسبة الدرنات من قياس 35 - 45 ملليمتر عن الخمسين بالمئة من الوزن الصافي لكل كيس .

المادة 5

مادة 5: تستورد البطاطا للبذار ضمن اكياس من الخيش موحدة القياسات , جديدة غير مستعملة, حسب الشروط التالية: 1- يجب ان تكون درنات البطاطا نظيفة خالية نسبيا من التراب , مكتملة النمو وتحتوي على كافة مميزات النوع. 2- يجب ان تكون كاملة وغير مشوهة بفعل الحشرات او الالات وان تكون نظيفة من كتل الاتربة وان لا يزيد طول الفروخ عليها عن 30 ملليمترا. 3- يجب ان تكون الاكياس نظيفة خالية من التراب نسبيا ومختومة ومرصرصة من قبل دائرة المراقبة الرسمية في بلد المنشأ, على ان تكون الماركة مبينة على الختم وان تكتب على كل كيس فئة البذار. 4- يجب ان يحتوي كل كيس على شهادة ضمان لحالة البطاطا الصحية وكونها مؤصلة حسب اصول وقوانين تأصيل البطاطا للبذار في بلد المنشأ. 5- يجب ان لا يزيد الوزن الصافي للكيس الواحد عن خمسين كيلوغراما.

المادة 6

مادة 6: على كل من يرغب في استيراد بطاطا للبذار ان يتقدم من وزارة الزراعة - دائرة الاقتصاد الزراعي - بطلب يحدد فيه الكميات والانواع التي يريد استيرادها. 2- يرفق كل طلب استيراد بنسخة عن اعتماد مصرفي غير قابل الرد يثبت شراء الكميات المطلوبة. 3- يرفق ايضا كل طلب استيراد بكفالة مصرفية, محررة باسم وزارة الزراعة, وبقيمة مئة ليرة لبنانية عن كل طن منوي استيراده تكون هذه الكفالة صالحة لمدة ستة اشهر, وتعاد للمستورد فور قيامه بكفالة تعهداته. 4- يجب على طالب الاستيراد ان يوقع تعهدا, حسب الانموذج الموضوع من قبل دائرة الاقتصاد الزراعي - يتعهد بموجبه بتنفيذ الموجبات المترتبة عليه. 5- تقبل طلبات الاستيراد والمستندات الثبوتية المرفقة بها ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية شهر شباط 1971 للموسم المتأخر. 6-تصادر الكفاة المصرفية, كليا او جزئيا, لصالح الخزينة اللبنانية, في حال امتناع صاحب الاجازة عن استيراد كامل او بعض كمية بطاطا البذار المثبت شراؤها الى لبنان, وفي حال نكوله باي بند من بنود التعهد المقدم الى وزارة الزراعة, او باي مخالفته احكام هذا القرار. 7- يجب ان يتم وصول كامل كميات البطاطا للبذار الى مرفأ بيروت قبل نهاية الخامس عشر من شهر شباط 1971 للموسم الباكر وقبل نهاية الخامس عشر من نيسان 1970 للموسم المتأخر. 8- على كل من يرغب في استيراد كمية مائة طن من بطاطا البذار ان يشتري كمية من بذار البطاطا المنتج محليا بنسبة 2 % من الكمية المراد استيرادها لحسابه وبسعر التلزيم. ولا تعطى اجازة الاستيراد الا بعد تقديم الاوراق الثبوتية لهذا الشراء المحلي.

المادة 7

مادة 7: يجب ان ترفق كل ارسالية من بطاطا البذار بالشهادات التالية: 1- شهادة الانتاج الاساسية المعطاة من الدائرة المختصة في بلد المنشأ. 2- الشهادة الصحية الزراعية الاساسية ولا تقبل نسخة عنها على ان يذكر في هذه الشهادة او الارسالية خالية من الحشرات والامراض الممنوع ادخالها الى لبنان بموجب قانون الحجر الصحي الزراعي بصورة عامة, ومن الحشرات والامراض التالية بصورة خاصة: آ- ترفض كل ارسالية لا تكون خالية عمليا اي: (Substantially free or pratiquement indemnes) من الحشرات والامراض التالية: 1-(Black skurf) 20% Ducth : Rhizoctonia Solani Scale or equivalent 2- Japanese Beetle : Popillia japonica 3- Colorado Beetle : Leptinotarsa decemlineata 4- Potato moth : Phtorimea Operculella 5- Potato root ceelworm : Heterodera restochiensis 6- Potato root nematode : Ditylenchus destructor 7- Roor Knot nematode : Meloidogyne Spp. 8- Ring rot : Corynebacterium Sepedonicum ب - ترفض كل ارسالية تزيذ فيها نسبة الاصابة بالامراض والحشرات التالية عن 1/2 2 (اثنان ونصف ) بالمئة من عدد الدرنات . 1- Late Blignt : Phtophthora Infestans 2- Early Bling : Alternaria Solani ج- ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة المرضين التاليين عن 10 % من عدد الدرنات على ان لا تتجاوز الاصابة 5 % من مساحة الدرنة الواحدة. Powdery Scab : Spongospora Subterranea Common Scab : Streptomyces Scabies "Not more than 10 percent of the tibers (by number) shall be infected with common or Porwdery Scab to an extent greater than 5 percent of the surface area. The remainning 90 percent of the tubers (by number) may be infected with Common Powdery Scab but only to an extent less than 5 percent of the surface area". ' د- ترفض كل ارسالية لا تكون خالية تماما من مرض التدرن. Black wat Synchytrium emdobioticum ويجب في هذه الحال ان تتضمن الشهادة الصحية الزراعية النص التالي: The seed potatos must come from districts lying at least 10 (ten) kilometers from those infected by the fungus Synchytrium endobioticum (Schilb) Percival, or the seed potatos must come from a field in the soil of which no synchytrium endobioticum (Schilb) Percival fungus focus whatsoever havebeen recorded. ثالثا: يجب ارفاق كل ارسالية بطاطا بشهادة اساسية تثبت ان البطاطا هي من البذار المنتخب ومن النخب الممتاز اي (Certified seed Class A) واذا تعذر استيراد بذار البطاطا من نوع الفا ضمن هذه الشروط يسمح باستيراد بذار الفا من نخب (Certified Seed) شرط ان يتعهد المستورد ب : أ- توقيع تعهد بتحمل كل مسؤولية يمكن ان تنتج عن استيراد هذا النخب من البذار. ب - أخذ تعهد من كل مزارع يشتري البذار منه يبرىء وزارة الزراعة من اي مسؤولية يمكن ان تنتج عن زرع هذا النخب من البذار وذلك على مسؤولية المستورد. رابعا: يجب ان تحرر جميع الشهادات والمستندات باحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية كما يجب ابراز جميع المستندات مع طلب المعاينة المقدم الى لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة الحادية عشرة من هذا القرار. خامسا: شهادة منشأ من البلد الاصلي للبضاعة. '

المادة 8

مادة 8: تستورد بطاطا البذار الى لبنان بواسطة مرفأ بيروت طرابلس او المطار الدولي.

المادة 9

مادة 9: توضع اكياس البطاطا في مستودعات البواخر المهواة كهربائيا بعد ان يصار الى تنظيف هذه المستودعات وجعلها صالحة للخزن طيلة المدة اللازمة للشحن.

المادة 10

مادة 10: يتوجب على كل مستورد ان يعلم دائرة وقاية النبات - قسم الحجر الصحي الزراعي - في وزارة الزراعة عن موعد وصول الباخرة الشاحنة قبل يومين على الاقل من تاريخ موعد وصولها الى مرفأ وعن كل تغيير يطرأ على هذا الموعد.

المادة 11

مادة 11: تعاين كميات البطاطا المستوردة من قبل وزارة الزراعة, بواسطة لجنة يعين اعضاؤها في قرار لاحق وتدعى "لجنة مراقبة استيراد البطاطا للبذار" ويحق لهذه اللجنة رفض كل ارسالية لا تتوفر فيها الشروط المبينة في هذا القرار. لا يسمح بالمباشرة بانزال البطاطا من البواخر قبل موافقة اللجنة الخاصة. لا يحق للمستورد ان يطالب باي تعويض من جراء هذا الرفض , واذا اتضح للجنة ان هناك قسما من البطاطا اصابه الهريان يفرز حالا بعد ان تنظم محضرا خاصا تبين فيه نسبة الهريان واسبابه.

المادة 12

مادة 12: خزن البطاطا في لبنان: على كل مستورد ان يؤمن مستودعات كافية لخزن البطاطا المستوردة تتوفر فيها الشروط التالية: 1- ان تحتوي على نوافذ كافية لتأمين التهوئة اللازمة. 2- ان تكون مساحتها كافية بشكل تؤمن في التهوئة بين الاكياس 3- ان تكون ابواب المستودعات ونوافذها محكمة السد لتتمكن اللجنة المختصة من تبخير البطاطا المستوردة عند الاقتضاء.

المادة 13

مادة 13: لا يحق للمستورد ان ينقل كميات البطاطا المستوردة من مستودع الى مستودع اخر في المدينة او في خارجها الا بعلم لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة الحادية عشرة من هذا القرار.

المادة 14

مادة 14: تسهيلا لعمليات اثبات الزرع على كل مستورد ان يسلم لدائرة الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة بيانا باسماء المزارعين الذين وزعت عليهم كمية البطاطا مع ايضاح البيع والتسليم بموجب ارقام فواتير رسمية وذلك خلال ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ ادخال البضاعة الى لبنان. واذا بقي لديه كمية بدون بيع بعد مضي الثلاثة اشهر فعلية ان يعلم دائرة الاقتصاد الزراعي بذلك الكمية الباقية لديه ومكان وجودها.

المادة 15

مادة 15: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ايلول سنة 1970 عبد اللطيف الزين