المادة 4
لا يشمل هذا التدبير الفئات التالية:
أ - الاولاد القصر المدونين على وثيقة سفر والدهم.
ب - الزوجة المدونة على وثيقة سفر زوجها.
ج - الدبلوماسيين الذين يحملون بطاقات اقامة من وزارة الخارجية والمغتربين.
د - الاجانب الذين يحملون بطاقات اقامة سنوية او دائمة من المديرية العامة للامن العام.
ه - اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان بموجب بطاقة هوية صادرة عن المديرية العامة لادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين.