All legislation

مرسوم Decree No. 2763 02/10/1965

تشكيل لجان مشتركة من موظفي الادارات العامة المختصة لتفتيش ومراقبة مؤسسات الافران

Type
مرسوم · Decree
Number
2763
Date
02/10/1965
Official Gazette
Issue 82, 14/10/1965, p. 1382-1383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2763 تاريخ 02/10/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تتولى التفتيش اثناء الدوام الرسمي وخارجه على مؤسسات الافران والمطاحن لتطبيق الاحكام المتعلقة:

- بقانون العمل والانظمة المتعلقة به ولا سيما المختصة بالوقاية والسلامة في العمل

- بالامور الصحية

- بنظافة الانتاج وقمع الغش

لجان تشكل وفقا لاحكام المادة الثانية وعلى الادارات العامة المختصة والبلديات ان تتوقف عن القيام باي نشاط منفرد خارج عن نطاق اللجان المذكورة.

المادة 2

تشكل اللجان المنصوص عنها في المادة السابقة كما يأتي وترتبط وبوزارة العمل والشؤون الاجتماعية:

لجنة مركزية من:

- رئيس دائرة تفتيش العمل رئيسا

- مفتش عمل

- ممثلين عن وزارة الصحة العامة

- طبيب عن مديرية الوقاية الصحية واخر عن مصلحة اعضاء الهندسة الصحية

- ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني - مصلحة حماية المستهلك

- ممثل عن مصلحة الصحة العامة اعضاء في بلدية بيروت من دائرة الهندسة الصحية.

لجنة اقليمية في كل محاظة وتتألف من:

- رئيس دائرة العمل والشؤون الاجتماعية رئيسا

- مفتش عمل

- طبيب القضاء

- مراقب او مأمور صحي اعضاء

- ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني

- ممثل عن البلدية وتستعين كل من اللجان المذكورة في جولاتها التفتيشية برئيس نقابة اصحاب الافران او من يمثله عند الاقتضاء.

المادة 3

تصدر تكاليف العمل خارج اوقات الدوام الرسمي بمذكرة عن مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتؤمن هذه الوزارة نفقات النقل والانتقال والتعويضات الاضافية من اعتماداتها الخاصة.

المادة 4

يؤمن رئيس كل لجنة تفتيش مؤسسات الافران بموجب تكاليف تصدر عنه وفقا للاصول المتبعة في تفتيش العمل, وعلى اللجنة ان تضع تقريرا فصليا- بنتائج تفتيشها مؤسسات الافران والاقتراحات اللازمة عند الاقتضاء.

المادة 5

يعمل بهذا المرسوم لمدة سنة قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ صدوره.

المادة 6

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 2 تشرين الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: محمد كنيعو وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: وجدي ملاط وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: محمد كنيعو وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم1268 تاريخ 5/5/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح