The whole text

مرسوم رقم 2763 تاريخ 02/10/1965 In force

المادة 2

المادة 2

تشكل اللجان المنصوص عنها في المادة السابقة كما يأتي وترتبط وبوزارة العمل والشؤون الاجتماعية:

لجنة مركزية من:

- رئيس دائرة تفتيش العمل رئيسا

- مفتش عمل

- ممثلين عن وزارة الصحة العامة

- طبيب عن مديرية الوقاية الصحية واخر عن مصلحة اعضاء الهندسة الصحية

- ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني - مصلحة حماية المستهلك

- ممثل عن مصلحة الصحة العامة اعضاء في بلدية بيروت من دائرة الهندسة الصحية.

لجنة اقليمية في كل محاظة وتتألف من:

- رئيس دائرة العمل والشؤون الاجتماعية رئيسا

- مفتش عمل

- طبيب القضاء

- مراقب او مأمور صحي اعضاء

- ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني

- ممثل عن البلدية وتستعين كل من اللجان المذكورة في جولاتها التفتيشية برئيس نقابة اصحاب الافران او من يمثله عند الاقتضاء.

المادة 2 من مرسوم رقم 2763 تاريخ 02/10/1965 https://lebaneselegislation.com/law/205608/article/2/