All legislation

مرسوم Decree No. 44 03/10/1964

الترخيص لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
44
Date
03/10/1964
Official Gazette
Issue 83, 15/10/1964, p. 2773-2774
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 4158 تاريخ 13/10/1993 (Art. 14: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 4 تاريخ 27/01/2017 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 1 تاريخ 18/02/2019 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Amends
مرسوم رقم 12307 تاريخ 25/03/1963 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 44 تاريخ 03/10/1964
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15703 تايخ 6 اذار 1964,

وبناء على قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26/12/1961,

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/1955,

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959,

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959,

وبناء على المرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 لا سيما المادة 30 منه,

وبناء على استشارة مجلس شورى الدولة,

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية الوطنية,

وبناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 12/8/1964,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

يلغى المرسوم رقم 12307 تاريخ 25/3/1963.

المادة 2

يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات ان يتولوا التدريس في احدى مؤسسات التعليم العالي في لبنان وفقا للتحديد الوارد في قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26/12/1961 او احدى مدارس التعليم الثانوي بعد الترخيص لهم بقرار من رئيس الادارة التابعين لها.

المادة 3

على الموظف ان يقدم طلب الترخيص له بالتدريس الى الادارة التابع لها قبل ابرامه الاتفاق مع المعهد او الكلية او المدرسة وان يبين فيه:

1 - ماهية الوظيفة التي يشغلها والمهام الاخرى التي يقوم بها.

2 - رتبه العلمية وعما اذا كان مارس التعليم العالي او الثانوي في السابق مع بيان المعاهد او الكليات او المدارس التي مارس التعليم فيها.

3 - المادة او المواد التي يرغب في تدريسها والمعهد او الكلية او المدرسة التي ينوي التدريس فيها وعدد الساعات التي تستغرقها الدروس منه.

المادة 4

يشترط لاعطاء الترخيص المنصوص عليه في مادة 2:

1 - ان يتم القاء الدروس خارج اوقات الدوام.

2 - ان لا يتجاوز مجموع عدد ساعات التدريس من نظري وعملي لكافة المواد ماية وستين ساعة في السنة في مختلف مؤسسات التعليم العالي او ثلاثماية ساعة في السنة في مختلف المدارس الثانوية.

المادة 5

في حال الجمع بين التدريس العالي والتدريس الثانوي لا يجوز ان يتجاوز مجموع عدد ساعات التدريس في مؤسسات التعليم العالي والمدارس الثانوية معا ثلاثماية ساعة في السنة على ان تعتبر كل ساعة تدريس عالي مساوية لساعتين تدريس ثانوي في حساب الحد الاقصى لساعات التدريس المنصوص عليه في المادة السابقة.

المادة 6

يجوز للجامعة اللبنانية التعاقد مع افراد الهيئة التعليمية العاملين فيها من الذين استوفوا ساعات تدريسهم المقررة في نظام الجامعة لاعطاء ساعات اضافية, على ان لا يزيد عدد هذه الساعات على العدد المقرر.

المادة 7

لا يعمل باحكام المادة السادسة من هذا المرسوم, الا في حالات اضطرارية وبعد ثبوت عدم وجود اساتذة من غير الفئتين المذكورتين اعلاه, يمكنهم القيام بتدريس المواد المقررة, ويعود تقدير ذلك الى مجلس الجامعة.

المادة 8

تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 3 تشرين الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية الامضاء: ادمون كسبار وزير المالية الامضاء: امين بيهم