All legislation

قرار Decision No. 5580 24/09/1969

اشغال الاملاك العامة البلدية في بلدية بيروت

Type
قرار · Decision
Number
5580
Date
24/09/1969
Official Gazette
Issue 83, 16/10/1969, p. 1031-1032
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 5580 تاريخ 24/09/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لا يجوز اشغال أي قسم من الاملاك العامة البلدية الا بترخيص مسبق يمنح وفاقا لاحكام هذا القرار سواء كان الاشغال من نوع التبسيط او غير ذلك.

المادة 2

يكون الاشغال أما مرتبطا بمركز ثابت توسيعا لمدى الاشغال الخاص فيه (بناء او قسم من بناء بما في ذلك المظلات ) وأما غير مرتبط. وفي الحالة الاولى ينحصر الترخيص بصاحب المركز الثابت .

المادة 3

تقدم طلبات الترخيص لبلدية بيروت مرفقة بالمستندات والمصورات والخرائط اللازمة ويدرس كل طلب على حدة من قبل الدوائر المختصة بحيث تتوفر في الاشغال قواعد الفن وانظمة البناء والصحة العامة.

المادة 4

يعطى الترخيص باشغال الاملاك العامة البلدية بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية.

ويجب أن يشتمل قرار الترخيص على الامور الآتية:

1 - اسم المرخص له بالاشغال.

2 - الموقع المرخص باشغاله.

3 - مدة الترخيص .

4 - قيمة الرسم المفروض الخ.

باستثناء الاشغال المرتبط بمركز ثابت لا يحق للشخص الواحد ان يستحصل على أكثر من رخصة واحدة ولاشغال واحد ويعتبر بمثابة الشخص الواحد افراد العائلة من زوجة واولاد غير متزوجين.

المادة 5

يعتبر الترخيص شخصيا لا يجوز التنازل عنه او تأجيره من الغير, وتحدد مدة الاشغال في قرار الترخيص على ان لا تتجاوز السنة الواحدة وهي قابلة للتجديد.

المادة 6

يلغى الترخيص في أي وقت لاي سبب كان ولا يحق لصاحبه مطالبة البلدية بأي عطل وضرر من أي نوع كان ويحصل الالغاء بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية.

المادة 7

ان اشغال الاملاك العمومية البلدية يخضع للرسوم البلدية المنصوص عليها في الانظمة والقوانين النافذة.

المادة 8

يخضع الترخيص باشغال الاملاك العمومية البلدية الى احكام القرار رقم 144/S الصادر في 10 حزيران 1925 وتعديلاته في كل ما لم يرد ذكره في هذا القرار.

المادة 9

يلغى:

- القرار رقم 290 تاريخ 20 أيار 1954 .

- وكل نص مخالف او غير متفق مع مضمون هذا القرار.

المادة 10

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

9 آب 1969 بيروت في 9 نيسان سنة 1969 عدد 5418/5 موافق - مطالعة المستشار القضائي الاستاذ رامز نحاس رقم 6676 تاريخ 6 ايلول سنة 1969. في 24 ايلول سنة 1969 وزير الداخلية الامضاء: عادل عسيران