The whole text

قرار رقم 5580 تاريخ 24/09/1969 In force

المادة 4

المادة 4

يعطى الترخيص باشغال الاملاك العامة البلدية بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية.

ويجب أن يشتمل قرار الترخيص على الامور الآتية:

1 - اسم المرخص له بالاشغال.

2 - الموقع المرخص باشغاله.

3 - مدة الترخيص .

4 - قيمة الرسم المفروض الخ.

باستثناء الاشغال المرتبط بمركز ثابت لا يحق للشخص الواحد ان يستحصل على أكثر من رخصة واحدة ولاشغال واحد ويعتبر بمثابة الشخص الواحد افراد العائلة من زوجة واولاد غير متزوجين.

المادة 4 من قرار رقم 5580 تاريخ 24/09/1969 https://lebaneselegislation.com/law/205632/article/4/