All legislation

قرار Decision No. 280 11/10/1969

السماح باستيراد البطاطا للبذار لعام 1969-1970 للموسمين الباكر والمتأخر

Type
قرار · Decision
Number
280
Date
11/10/1969
Official Gazette
Issue 83, 16/10/1969, p. 1027-1030
Status
In force
Amended by
قرار رقم 286 تاريخ 16/10/1969 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قرار رقم 280 تاريخ 11/10/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تسمح وزارة الزراعة باستيراد البطاطا المعدة للبذار لموسمي 1969 - 1970 الباكر والمتأخر من البلدان التالية: أولا : للموسم الباكر: آ - المملكة المتحدة بما فيها ايرلندا الشمالية. ب - جمهورية ايرلندا الجنوبية. ج - هولندا د - فرنسا ه - الدانمارك و - بولونيا ز - المانيا الشرقية. ثانيا: للموسم المتأخر: قبرص فقط.

المادة 2

مادة 2: يسمح بادخال الانواع التالية: 1 - ارن بنر Arran Banner 2 - ابتوديت Up to Date 3 - بنتجي Bintje 4 - كليماكس Climax 5 - الفا Alpha 6 - سرتيما Sirtema 7 - كولستار Claustar 8 - آري Ari 9 - بونا Bona 10 - كينك ادوار King Edward 11 - الستردال Ulster Dale 12 - كنيبك Kenebec 13 - كرن Kerne 14 - كلوديا Claudia 15 - بريمورا Primausa 16 - هوملدا Humalda 17 - مولتا Multa 18 - بيارفيوزنيك Pierwiosnek 19 - جيوانت Giwont 20 - السترامبلم Ulster Emblem 21 - دوناتا Donata 22 - السترتورش Ulster torch

المادة 3

مادة 3: بالاضافة الى الانواع المذكورة في المادة الثانية يسمح باستيراد كميات محدودة من بطاطا البذار المعدة للتجارب , من البلدان المذكورة في هذا القرار او من خارجها, ضمن الشروط التالية: 1 - ان تؤخذ موافقة مصلحة الثروة الزراعية مسبقا. 2 - ان لا تزيد الكمية عن خمسة اطنان لكل مستورد. 3 - ان توزع باشراف مصلحة الثروة الزراعية ومراقبتها.

المادة 4

مادة 4: حدد قياس قطر درنات البطاطا المستوردة ب 32 مليمتر كحد ادنى و 60 مليمتر كحد اعلى او ما يعادلها (انش واحد وربع الانش كحد ادنى, وانشان وربع كحد اعلى) شرط ان لا تقل نسبة الدرنات من قياس 35 - 45 ملم, عن الخمسين بالمئة من الوزن الصافي لكل كيس .

المادة 5

مادة 5: تستورد البطاطا للبذار ضمن اكياس من الخيش موحدة القياسات جديدة غير مستعملة حسب الشروط التالية: 1 - يجب ان تكون درنات البطاطا نظيفة خالية نسبيا من التراب ومكتملة النمو وتحتوي على كافة مميزات النوع. 2 - يجب أن تكون الدرنات كاملة وغير مشوهة بفعل الحشرات او الالات وان تكون نظيفة من كتل الاتربة وأن لا يزيد طول الفروخ عليها عن 30 ملم. 3 - يجب أن تكون الاكياس نظيفة خالية من التراب نسبيا ومختومة ومرصوصة من قبل دائرة المراقبة الرسمية في بلد المنشأ. على أن تكون الماركة مبينة على الختم وأن تكتب عبارة " Certified Class A"على كل كيس . 4 - يجب أن يحتوي كل كيس شهادة ضمان حالة البطاطا الصحية وكونها مؤصلة حسب اصول وقوانين تأصيل البطاطا للبذار في بلد المنشأ. 5 - يجب أن لا يزيد الوزن الصافي للكيس الواحد عن خمسين كيلوغراما.

المادة 6

مادة 6: 1 - على كل من يرغب في استيراد بطاطا للبذار ان يتقدم من وزارة الزراعة - دائرة الاقتصاد الزراعي - بطلب يحدد فيه الكميات والانواع التي يريد استيرادها فعليا وعليه ان يرفق بطلبه كفالة مصرفية محررة باسم وزارة الزراعة بقيمة مئة ليرة لبنانية عن كل طن يريد استيراده وصالحة لتاريخ دخول البضاعة الى الاراضي اللبنانية. 2 - تصادر الكفالة كليا او جزئيا لصالح الخزينة اللبنانية في حال امتناع صاحب الاجازة عن استيراد الكمية كليا او جزئيا الى لبنان. تقبل طلبات الاستيراد حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم السبت الواقع فيه 18 تشرين الاول سنة1969. 3 - تبت لجنة خاصة بالطلبات في تاريخ اقصاه مساء الثلاثاء الواقع فيه 21 تشرين الاول سنة 1969 وتبلغ اصحاب العلاقة بالكميات التي رخص لهم باستيرادها. 4 - يتوجب على الذين رخص لهم باجازة الاستيراد ان يثبتوا شراء هذه الكميات التي رخص لهم باستيرادها في تاريخ اقصاه نهاية الدوام الرسمي من يوم الاثنين الواقع في 27 تشرين الاول سنة 1969 وذلك بموجب اعتماد مصرفي غير قابل الرد وأن يوقعو تعهدا يتضمن الموجبات المترتبة عليهم. 5 - على التجار طالبي الاستيراد والذين لم يسبق لهم ان استوردوا بطاطا للبذار ان يثبتوا بواسطة غرفة التجارة تعاطيهم تجارة المواد الزراعية, وذلك بالاضافة الى تقدمهم بالموجبات المشار اليها اعلاه. كما ان على المزارعين أن يثبتوا انهم من مزارعي البطاطا على ان تثبت الادارة من ذلك بموجب شهادات اثبات الزرع التي لديها. 6 - يجب ان يتم وصول كامل كميات البطاطا للبذار الى مرفأ بيروت قبل نهاية الخامس عشر من شهر شباط سنة 1970 للموسم الباكر وقبل نهاية الخامس عشر من نيسان سنة 1970 للموسم المتأخر.

المادة 7

مادة 7: يجب أن ترفق كل ارسالية من بطاطا البذار بالشهادات التالية: 1 - شهادة الانتاج الاساسية المعطاة من الدائرة المختصة في بلد المنشأ. 2 - الشهادة الصحية الزراعية الاساسية ولا تقبل نسخة عنها على ان يذكر في هذه الشهادة ان الارسالية خالية من الحشرات والامراض الممنوع ادخالها الى لبنان بموجب قانون الحجر الصحي الزراعي بصورة عامة, ومن الحشرات والامراض التالية بصورة خاصة: آ - ترفض كل ارسالية لا تكون خالية عمليا اي: (Substantially free or pratiquement indemnes) من الحشرات والامراض التالية: 1 - (Black Skurf) 20% Dutch : Rhizoctonia Solani Scale or equivalent 2 - Japanese Beetle : Popillia japonica 3 - Colorado Beetle : Leptinotarsa decemlineata 4 - Potato moth : Phtorimea operculella 5 - Potato root eelworm : Heterodera rostochiensis 6 - Potato root nematode : Ditylenchus destructor 7 - Root Knot nematode : Meloidogyne Spp 8 - Ring rot : Corynebacterium Sepedonicum ب - ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة الاصابة بالامراض والحشرات التالية عن 2/1 2 (اثنان ونصف ) بالمئة من عدد الدرنات . 1 - Late Blight : Phytophtora infestans 2 2 - Early Blight : Alternaria Solani

المادة 8

مادة 8: تستورد بطاطا البذار الى لبنان بواسطة مرفأ بيروت او طرابلس او المطار الدولي.

المادة 9

مادة 9: توضع اكياس البطاطا في مستودعات البواخر المهواة كهربائية بعد ان يصار الى- تنظيف هذه المستودعات وجعلها صالحة للخزن طيلة المدة اللازمة للشحن.

المادة 10

مادة 10: يتوجب على كل مستورد ان يعلم دائرة وقاية النبات - قسم الحجر الصحي الزراعي - في وزارة الزراعة عن موعد وصول الباخرة الشاحنة قبل يومين على الاقل من تاريخ موعد وصولها الى المرفأ وعن كل تغيير يطرأ على هذا الموعد.

المادة 11

مادة 11: تعاين كميات البطاطا المستوردة من قبل وزارة الزراعة بواسطة لجنة يعين اعضاؤها في قرار لاحق وتدعى "لجنة مراقبة استيراد البطاطا للبذار" ويحق لهذه اللجنة رفض كل ارسالية لا تتوفر فيها الشروط المبينة في هذا القرار. لا يسمح بالمباشرة بانزال البطاطا من البواخر قبل موافقة اللجنة الخاصة. لا يحق للمستورد ان يطالب بأي تعويض من جراء هذا الرفض , واذا اتضح للجنة ان هناك قسما من البطاطا اصابه الهريان يفرز حالا بعد ان تنظم محضرا خاصا تبين قيه نسبة الهريان وأسبابه.

المادة 12

مادة 12: خزن البطاطا في لبنان: على كل مستورد ان يؤمن مستودعات كافية لخزن البطاطا المستوردة تتوفر فيها الشروط التالية: 1 - ان تحتوي على نوافذ كافية لتأمين التهوئة اللازمة. 2 - أن تكون مساحتها كافية بشكل تؤمن فيه التهوئة بين الاكياس . 3 - أن تكون أبواب المستودعات ونوافذها محكمة السد لتتمكن اللجنة والدوائر المختصة من تبخير البطاطا المستوردة عند الاقتضاء.

المادة 13

مادة 13: لا يحق للمستورد ان ينقل كميات البطاطا المستوردة من مستودع الى مستودع اخر في المدينة أو في خارجها الا بعلم لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة التاسعة من هذا القرار.

المادة 14

مادة 14: تسهيلا لعمليات اثبات الزرع على كل مستورد ان يسلم لدائرة الاقتصاد الزراعي بيانا بأسماء المزارعين الذين وزعت عليهم كمية البطاطا مع ايضاح البيع والتسليم بموجب أرقام فواتير رسمية, وذلك خلال ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ ادخال البضاعة الى لبنان. واذا بقي لديه كمية بدون بيع بعد مضي الثلاثة اشهر فعلية ان يعلم وزارة الزراعة بذلك ذاكرا الكمية الباقية لديه ومكان وجودها.

المادة 15

مادة 15: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الاول 1969 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين