المادة 5
مادة 5: خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام ملء المراكز الشاغرة وفقا للاسس نفسها المبينة في المادتين 10 و11 من المرسوم رقم 10462 تاريخ 4/7/1968
مرسوم رقم 2030 تاريخ 02/10/1971 In force
مادة 5: خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام ملء المراكز الشاغرة وفقا للاسس نفسها المبينة في المادتين 10 و11 من المرسوم رقم 10462 تاريخ 4/7/1968
المادة 5 من مرسوم رقم 2030 تاريخ 02/10/1971 https://lebaneselegislation.com/law/205649/article/5/