All legislation

مرسوم Decree No. 2030 02/10/1971

تحديد الملاك العددي للوظائف الدائمة في مصلحة مياه بيروت وتحديد بعض الشروط الخاصة للاستخدام

Type
مرسوم · Decree
Number
2030
Date
02/10/1971
Official Gazette
Issue 83, 18/10/1971, p. 1455-1463
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3307 تاريخ 22/07/1980 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2030 تاريخ 02/10/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول رقم 1 ملاك الوظائف الدائمة في مصلحة مياه بيروت - الملحق بالمرسوم رقم 10462 تاريخ 10891 تاريخ 10/9/1968, بحيث يصبح كما يلي: اسم الوحدة الوظيفة العدد المجموع

- المديرية العامة مدير عام 1 امين سر 1 حاجب 1 3 - مصلحة الديوان رئيس مصلحة 1 محرر 1 محاسب 1 مستكتب 4 مأمور هاتف 3 حاجب 1 سائق 1 حارس 4 16 ــــ الدائرة الادارية رئيس دائرة 1 1 ــــ قسم الرواتب رئيس قسم 1 محاسب 1 كاتب 1 3 ' اسم الوحدة الوظيفة العدد المجموع

الموظفين قسم قسم 1 محرر 1 كاتب 3 5 ـــ قسم القلم رئيس قسم 1 كاتب 2 حاجب 2 ـــ 5 قسم امانة سر المجلس رئيس قسم 1 ـــ 1 ــــ31 - المصلحة المالية رئيس مصلحة 1 حاجب 1 ـــ 2 دائرة المراقبة المالية رئيس دائرة 1 محرر 1 محاسب 1 كاتب 3 حاجب 1 ـــ 7 قسم التحصيل المركزي رئيس قسم 1 كاتب 6 جاب 2 ـــ 9 دائرة المحاسبة العامة رئيس دائرة 1 محاسب 2 كاتب 1 ـــ 4 '' اسم الوحدة الوظيفة العدد المجموع

دائرة الصندوق رئيس دائرة 1 امين صندوق 7 كاتب 1 ـــ 9 دائرة الجباية رئيس دائرة 1 محاسب 3 كاتب جاب 19 حاجب 1 ـــ 26 دائرة محاسبة الاشتراكات رئيس دائرة 1 ـــ 1 - قسم اصدار العدادات رئيس قسم 1 محاسب 2 كاتب 2 ـــ 5 قسم محاسبة الاشتراكات رئيس قسم 1 محاسب 16 كاتب 5 حاجب 1 ـــ 23 قسم الموازنة رئيس قسم 1 محاسب 1 ـــ 2 قسم مراقبة عقد النفقات مراقب عقد النفقات 1 كاتب 1 ـــ 2 ـــ -

- قسم تصفية النفقات مصفي النفقات 1 2 - مصلحة الصفقات محاسب 1 92 والعلاقات العامة رئيس مصلحة 1 حاجب 1 ـــ 2 '' اسم الوحدة الوظيفة العدد المجموع

دائرة القضايا والمناقصات رئيس دائرة 1 محرر 1 ـــ 2 دائرة محاسبة المواد رئيس دائرة 1 محاسب 3 كاتب 2 ـــ 6 دائرة المشتروات ومراقبة المستودعات رئيس دائرة 1 محاسب 1 امين مستودع 2 كاتب 2 معاون امين مستودع 5 ـــ 11 ـــ21 - مصلحة التوزيع رئيس مصلحة 1 حاجب 1 ـــ 2 دائرة العقود والمراجعات رئيس دائرة 1 ـــ 1 قسم العقود رئيس قسم 1 محرر 4 كاتب 2 حاجب 1 ـــ 8 قسم المراجعات رئيس قسم 1 محرر 1 كاتب 6 حاجب 1 ـــ 9 '' اسم الوحدة الوظيفة العدد المجموع

دائرة مراقبة التوزيع رئيس دائرة 1 ـــ 1 قسم الجهازات رئيس قسم 1 ناظر مراقبي توزيع 9 كاتب 4 مراقب توزيع 25 حاجب 1 سائق 1 عامل مهني 2 ـــ 43 قسم العدادات رئيس قسم 1 ناظر مراقبي توزيع 2 كاتب 1 مراقب توزيع 10 سائق 1 ـــ 15 دائرة اشغال بيروت مهندس رئيس دائرة 1 ــ 1 قسم الاشغال رئيس قسم فني 1 اخصائي اول 3 كاتب 2 اخصائي 14 حاجب 1 سائق 4 حارس 2 عامل هاتف 1 عامل مهني 30 ـــ 58 دائرة اشغال برج حمود مهندس رئيس دائرة 1 ــ 1 '' اسم الوحدة الوظيفة العدد المجموع

قسم الاشغال رئيس قسم فني 1 اخصائي اول 1 كاتب 1 اخصائي 4 حاجب 1 سائق 2 حارس 1 عامل هاتف 1 عامل مهني 15 ــــ 27 ــــ 166 - المصلحة الفنية مهندس رئيس مصلحة 1 مهندس 2 مهندس صحي 1 محرر 1 حاجب 1 ـــ 6 دائرة مصنع ضبيه مهندس رئيس دائرة 1 اخصائي اول 9 اخصائي 36 سائق اليات 3 كاتب 1 عامل مهني 19 سائق 1 عامل هاتف 3 ـــ 73 قسم المختبر رئيس قسم مخبري 1 ممرض 1 اخصائي 1 ـــ 3 دائرة الالكترو ميكانيك مهندس رئيس دائرة 1 ـــ 1 '' اسم الوحدة الوظيفة العدد المجموع

قسم الاشرفية رئيس قسم فني 1 اخصائي اول 9 اخصائي 11 سائق اليات 1 كاتب 1 عامل مهني 25 ــــ 48 قسم برج ابي حيدر رئيس قسم فني 1 اخصائي اول 1 اخصائي 1 كاتب 1 عامل مهني 10 ــــ 14 دائرة الاحصاء والدروس مهندس رئيس دائرة 1 رسام مصمم 1 مساح 1 رسام 1 كاتب 2 حاجب 1 ـــ 7 الدائرة الفنية رئيس دائرة فني 1 ــــ 1 قسم الرسم رئيس قسم فني 1 رسام مصمم 2 رسام 2 كاتب 1 ـــ 6 دائرة تنفيذ الخطوط رئيس دائرة فني 1 مدرب 2 كاتب 1 ـــ 4 ــــ 163 ــــ المجموع العام: 476 ــــ '

المادة 2

مادة 2: تستبدل في الجدول رقم 2 (سلسلة فئات ورتب ورواتب الوظائف الدائمة في مصلحة مياه بيروت )- الوظائف الفنية- الفئة الثالثة- الرتبة الثانية- وظيفة طبيب مخبري بوظيفة رئيس قسم مخبري, ويضاف في الفئة الرابعة- الرتبة الاولى (وظائف فنية) وظيفة ممرض .

المادة 3

مادة 3: تستبدل في الجدول رقم 4 (شروط الاستخدام الخاصة في الوظائف الدائمة في مصلحة مياه بيروت )- الوظائف الفنية- الفئة الثالثة- الرتبة الثانية- وظيفة طبيب مخبري بوظيفة رئيس قسم مخبري "شهادة طبيب مخبري او شهادة صيدلي او ما يعادلها واذن بمزاولة المهنة في لبنان".

المادة 4

مادة 4: يضاف الى الجدول رقم 4 شروط الاستخدام الخاصة في الوظائف الدائمة في مصلحة مياه بيروت - الوظائف الفنية- الفئة الرابعة- الرتبة الاولى: وظيفة ممرض قانوني مرخص له بالعمل من وزارة الصحة العامة او ان يكون قد مارس اعمال التمريض في مستشفى او مستوصف او مركز صحي مدة خمس سنوات على الاقل, ملم بقراءة احدى اللغتين الفرنسية والانكليزية بالاضافة الى اللغة العربية.

المادة 5

مادة 5: خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام ملء المراكز الشاغرة وفقا للاسس نفسها المبينة في المادتين 10 و11 من المرسوم رقم 10462 تاريخ 4/7/1968

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بعبدا في 2 تشرين الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية ولكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين وزير المالية الامضاء: الياس سابا