All legislation

مرسوم Decree No. 11020 07/10/1968

احداث مركز لتدريب الصحفيين وتطوير وسائل الاعلام في معهد الصحافة في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
11020
Date
07/10/1968
Official Gazette
Issue 84, 17/10/1968, p. 1503
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 11020 تاريخ 07/10/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحدث في معهد الصحافة في الجامعة اللبنانية مركز يدعى:

مركز تدريب الصحفيين وتطوير وسائل الاعلام. يكون هذا المركز قسما ثالثا في المعهد المذكور وتطبق عليه الاحكام والانظمة المتعلقة بالاقسام في الجامعة اللبنانية. يباشر المركز نشاطه خلال العام الدراسي 1968 - 1969

المادة 2

مهمة المركز الاسهام في تدريب الصحفيين ولا سيما صحفي البلدان العربية وذلك عن طريق تنظيم لقاءات اعلامية على الصعيد الدولي, واقامة حلقات دراسية, وتعليم طرق الاعداد المهني واصول الصحافة, ووضع مناهج ابحاث تشترك فيها بلدان مختلفة وخاصة بلدان الشرق العربي وابراز قواعد الاداب المهنية التي تنسجم مع اوضاع كل بلد معني ونشر نتائج ما ينجز من اعمال واصدار كتب ومؤلفات تتعلق بالاعداد المهني وبتعليم فن الصحافة.

المادة 3

تعاون رئيس القسم لجنة دروس مؤلفة من اختصاصيين في الصحافة ومن جامعيين, لبنانيين او غير لبنانيين, على ان يكون عدد اختصاصي الصحافة مساويا فيها عدد الجامعيين. أعضاء اللجنة ستة على الاقل وعشرة على الاكثر, يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية بناء على اقتراح مدير معهد الصحافة. يرئس اللجنة رئيس قسم المركز ويمارس حق التصويت اسوة بباقي اعضاء اللجنة ويكون صوته مرجحا عند تعادل الاصوات . لا تصبح قرارات اللجنة المذكورة نافذة الا بعد موافقة مدير المعهد.

المادة 4

للمركز ان يمنح شهادات تثبت الاشتراك في الحلقات , والندوات والدورات الدراسية وتعين مدى الافادة منها. يحدد مجلس الجامعة بقرار منه اصول منح هذه الشهادات .

المادة 5

مادة 5: يعهد بصورة مؤقتة الى مدير معهد الصحافة في الجامعة اللبنانية بادارة المركز المذكور.

المادة 6

ان رئيس الجامعة اللبنانية مكلف بتنفيذ احكام هذا المرسوم.

المادة 7

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 7 تشرين الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جان عزيز