All legislation

مرسوم Decree No. 90 03/10/1964

تعديل تعليمات الانتقال الملحقة بالمرسوم رقم 5984 تاريخ 17-1-1961 ( دفع الفرق الناتج عن التحويل بسعر القطع الرسمي)

Type
مرسوم · Decree
Number
90
Date
03/10/1964
Official Gazette
Issue 84, 19/10/1964, p. 2785-2786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 90 تاريخ 03/10/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف في نهاية المادة 25 من تعليمات الانتقال الملحقة بالمرسوم رقم 5984 تاريخ 17/1/1961 المقطع التالي: "و"- في حال الغاء تحويل النفقات بالسعر الرسمي يدفع للعسكري المكلف بمهمة في الخارج علاوة عن التعويضات المحددة له بالعملة اللبنانية الفرق الناتج بين التحويل بسعر القطع الرسمي وسعر السوق الحرة ويغطى هذا الفرق من الاعتمادات الملحوظة في الموازنة لهذه الغاية.

المادة 2

مادة 2: يضاف في ختام الملحق رقم 2 من نفس التعليمان الجملة التالية: ملاحظة: للمهمات غير الدراسية, تضاف نسبة 15 بالمئة على التعرفة المحددة في هذا الجدول.

المادة 3

مادة 3: تلغى التعرفة المبينة في الفقرة الثالثة من الملحق رقم 2 من نفس التعليمات ويستعاض عنها بما يلي: 3- اوروبا وافريقيا (ما عدا مصر).

رقم الوضع 10 11 12

الحسم الشيء 10% 20%

الرتبة متأهل عازب متأهل عازب متأهل

المبلغ الصافي بالليرات اللبنانية

زعيم اول - زعيم 46,00 39,00 41,40 35,10 36,80 عقيد - مقدم 39,00 35,00 35,10 31,50 31,20 نقيب - ملازم اول 35,00 28,00 31,50 25,20 28,00 ملازم, مرشح, تلميذ ضابط 28،00 21،00 25،20 18،90 22،40 صف ضابط - افراد 18،00 14،00 16،20 12،60 14،40

رقم الوضع 13 14

الحسم 30% 50%

الرتبة عازب متأهل عازب متأهل عازب

المبلغ الصافي بالليرات اللبنانية

زعيم اول - زعيم 31،20 32،20 27،30 23،00 19،50 عقيد - مقدم 28،00 27،30 24،50 19،50 17،50 نقيب - ملازم اول 22،40 24،50 19،60 17،50 14،00 ملازم, مرشح تلميذ ضابط 16،80 19،60 14،70 14،00 10،50 صف ضابط - افراد 11،20 12،60 9،80 9،00 7،00

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 3 تشرين الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم