المادة 1
مادة 1: يضاف في نهاية المادة 25 من تعليمات الانتقال الملحقة بالمرسوم رقم 5984 تاريخ 17/1/1961 المقطع التالي: "و"- في حال الغاء تحويل النفقات بالسعر الرسمي يدفع للعسكري المكلف بمهمة في الخارج علاوة عن التعويضات المحددة له بالعملة اللبنانية الفرق الناتج بين التحويل بسعر القطع الرسمي وسعر السوق الحرة ويغطى هذا الفرق من الاعتمادات الملحوظة في الموازنة لهذه الغاية.