المادة 1
مادة 1: تعلن منطقة درس , المنطقة المحددة على الخريطة (1) المرفقة بالارقام من 1 الى 33 والموضوعة بمقياس 50000/1 والتي تضم اجزاء مختلفة من المناطق العقارية التالية: عين سعادة- بيت مري- برمانا- روميه- مار شعيا والمزكهبعبدات - السفيله- ضهر- الصوان- المسقى والغابة. (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.