The whole text

مرسوم رقم 5732 تاريخ 13/10/1966 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يمكن كلما دعت الحاجة تكليف موظفي المشروع, الفنيين وسائقي السيارات بأعمال اضافية, خارج اوقات الدوام الرسمي, في مختلف المناطق اللبنانية على ان يحدد عدد الساعات الاضافية اللازمة لانجاز هذه الاعمال بمذكرة مسبقة تصدر عن المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي يعطى هؤلاء الموظفون تعويضا عن هذا العمل الاضافي وفقا لاحكام المرسومين رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 ورقم 6110 تاريخ 10 شباط سنة 1961

المادة 7 من مرسوم رقم 5732 تاريخ 13/10/1966 https://lebaneselegislation.com/law/205664/article/7/