المادة 1
مادة 1: يحدث في وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) ملاك موقت لمشروع دراسة المياه الجوفية تنتهي مدته بتاريخ 31/12/67
مرسوم Decree No. 5732 13/10/1966
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
بناء على الاتفاق المعقود بين الصندوق الخاص للامم المتحدة والحكومة اللبنانية بتاريخ 7/5/1960
بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 21/6/1961 القاضي بالتصديق على مشروع استقصاء المياه الجوفية في لبنان
بناء على قراري مجلس الوزراء المتخذين بتاريخ 4/11/61 و14/11/1962 القاضيين بادخال بعض التعديلات على المشروع المذكور
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20 تموز 1966 و28 ايلول 1966
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحدث في وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) ملاك موقت لمشروع دراسة المياه الجوفية تنتهي مدته بتاريخ 31/12/67
مادة 2: يحدد في الجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم عدد وسلسلة درجات ورواتب موظفي هذا الملاك وفقا لعدد الوظائف الملحوظة في مخطط اعمال المشروع.
مادة 3: مع مراعاة احكام المادة 77 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 يعين موظفو المشروع بناء على طلب المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي من بين الاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وفقا للجدول رقم 3 المرفق بهذا المرسوم.
مادة 4: يحدد الدوام الرسمي في ادارة المشروع باربعين ساعة عمل فعلي في الاسبوع.
مادة 5: يتقاضى موظفو المشروع زيادة قدرها 15% (خمسة عشر بالماية) على اساس الراتب.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 7034 تاريخ 05/04/1967, article 3, 10/04/1967
مادة 3: 1- تلغى المادة الخامسة من المرسوم رقم 5732 تاريخ 13/10/1966 2- يعطى موظفو المشروع المذكورون في المادة الاولى اعلاه زيادة قدرها 15 % (خمسة عشر بالماية) على اساس الراتب وذلك بمثابة تدرج عن خدماتهم السابقة- كمتعاقدين ومياومين.
مادة 6: تطبق على موظفي المشروع جميع احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته, وكذلك المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته المتعلقة بالموظفين الموقتين.
مادة 7: يمكن كلما دعت الحاجة تكليف موظفي المشروع, الفنيين وسائقي السيارات بأعمال اضافية, خارج اوقات الدوام الرسمي, في مختلف المناطق اللبنانية على ان يحدد عدد الساعات الاضافية اللازمة لانجاز هذه الاعمال بمذكرة مسبقة تصدر عن المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي يعطى هؤلاء الموظفون تعويضا عن هذا العمل الاضافي وفقا لاحكام المرسومين رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 ورقم 6110 تاريخ 10 شباط سنة 1961
مادة 8: يستخدم الاجراء الدائمون وغير الدائمين بقرار يصدر عن وزير الموارد المائية والكهربائية وفقا لاحكام الانظمة المعمول بها وفي حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية
مادة 9: يصنف الموظفون المتعاقدون والمياومون الذين يعملون في مشروع دراسة المياه الجوفية بتاريخ صدور هذا المرسوم في الوظائف التي يشغلونها حاليا وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم الحالي او في الدرجة التي يعلو راتبها مباشرة راتبهم الحالي في حال عدم الموازاة.
مادة 10: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 13 تشرين الاول 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: كامل الاسعد وزير المائية الامضاء: عبد الله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1428 تاريخ 25/6/1966 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح