All legislation

مرسوم Decree No. 5732 13/10/1966

باحداث ملاك مؤقت في وزارة الموارد المائية والكهربائية المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي لمشروع دراسة المياه الجوفية

Type
مرسوم · Decree
Number
5732
Date
13/10/1966
Official Gazette
Issue 84, 20/10/1966, p. 1497-1502
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7044 تاريخ 15/01/1974 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 6650 تاريخ 06/12/1973 (the text)
مرسوم رقم 4803 تاريخ 22/01/1973 (the text)
مرسوم رقم 2703 تاريخ 24/01/1972 (the text)
مرسوم رقم 11537 تاريخ 19/12/1968 (the text)
مرسوم رقم 10306 تاريخ 18/06/1968 (the text)
مرسوم رقم 8524 تاريخ 30/10/1967 (the text)
مرسوم رقم 7865 تاريخ 21/07/1967 (the text)
and 1 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 5732 تاريخ 13/10/1966
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

بناء على الاتفاق المعقود بين الصندوق الخاص للامم المتحدة والحكومة اللبنانية بتاريخ 7/5/1960

بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 21/6/1961 القاضي بالتصديق على مشروع استقصاء المياه الجوفية في لبنان

بناء على قراري مجلس الوزراء المتخذين بتاريخ 4/11/61 و14/11/1962 القاضيين بادخال بعض التعديلات على المشروع المذكور

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20 تموز 1966 و28 ايلول 1966

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث في وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) ملاك موقت لمشروع دراسة المياه الجوفية تنتهي مدته بتاريخ 31/12/67

المادة 2

مادة 2: يحدد في الجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم عدد وسلسلة درجات ورواتب موظفي هذا الملاك وفقا لعدد الوظائف الملحوظة في مخطط اعمال المشروع.

المادة 3

مادة 3: مع مراعاة احكام المادة 77 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 يعين موظفو المشروع بناء على طلب المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي من بين الاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وفقا للجدول رقم 3 المرفق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: يحدد الدوام الرسمي في ادارة المشروع باربعين ساعة عمل فعلي في الاسبوع.

المادة 5

مادة 5: يتقاضى موظفو المشروع زيادة قدرها 15% (خمسة عشر بالماية) على اساس الراتب.

المادة 6

مادة 6: تطبق على موظفي المشروع جميع احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته, وكذلك المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته المتعلقة بالموظفين الموقتين.

المادة 7

مادة 7: يمكن كلما دعت الحاجة تكليف موظفي المشروع, الفنيين وسائقي السيارات بأعمال اضافية, خارج اوقات الدوام الرسمي, في مختلف المناطق اللبنانية على ان يحدد عدد الساعات الاضافية اللازمة لانجاز هذه الاعمال بمذكرة مسبقة تصدر عن المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي يعطى هؤلاء الموظفون تعويضا عن هذا العمل الاضافي وفقا لاحكام المرسومين رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 ورقم 6110 تاريخ 10 شباط سنة 1961

المادة 8

مادة 8: يستخدم الاجراء الدائمون وغير الدائمين بقرار يصدر عن وزير الموارد المائية والكهربائية وفقا لاحكام الانظمة المعمول بها وفي حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية

المادة 9

مادة 9: يصنف الموظفون المتعاقدون والمياومون الذين يعملون في مشروع دراسة المياه الجوفية بتاريخ صدور هذا المرسوم في الوظائف التي يشغلونها حاليا وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم الحالي او في الدرجة التي يعلو راتبها مباشرة راتبهم الحالي في حال عدم الموازاة.

المادة 10

مادة 10: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 13 تشرين الاول 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: كامل الاسعد وزير المائية الامضاء: عبد الله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1428 تاريخ 25/6/1966 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح