ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/1962
المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/1963
وبعد الاطلاع على قرار بلدية حلبا رقم 58 تاريخ 5/6/1972
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/5/1974- محضر رقم 16بناء على اقتراح
وزير-
الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
24/7/1974
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة حلبا (قضاء عكار- محافظة لبنان الشمالي) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لبظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزء متمما له.
مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تعدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الاول سنة 1974
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: فؤاد غصن