All legislation

مرسوم Decree No. 8984 01/10/1974

تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة حلبا - قضاء عكار محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
8984
Date
01/10/1974
Official Gazette
Issue 84, 21/10/1974, p. 1401-1408
Status
In force
Amended by
مرسوم نافذ حكما رقم 297 تاريخ 30/04/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8984 تاريخ 01/10/1974
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/1962

المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/1963

وبعد الاطلاع على قرار بلدية حلبا رقم 58 تاريخ 5/6/1972

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/5/1974- محضر رقم 16بناء على اقتراح

وزير-

الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

24/7/1974

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة حلبا (قضاء عكار- محافظة لبنان الشمالي) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لبظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزء متمما له.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تعدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الاول سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصن