المادة 1
مادة 1: تجدد لمدة ستة اشهر, اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم, مهمة اللجنة المشكلة بموجب المرسوم رقم 8607, تاريخ 7/11/1967.
مرسوم Decree No. 4122 17/10/1972
مادة 1: تجدد لمدة ستة اشهر, اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم, مهمة اللجنة المشكلة بموجب المرسوم رقم 8607, تاريخ 7/11/1967.
مادة 2: تتولى اللجنة المشار اليها اتمام تحديد ما تبقى من العقارات التي تسري عليها احكام المادتين الاولى والرابعة من القانون رقم 40/63 تاريخ 2/12/1963 (وتعديلاته) واقتراح تمليك من يثبت حقه في عقارات الدولة الكائنة في منطقة عنجر, والمدون على صحائفها اشارة "بامكانية تسجيلها على اسم مثبت الحق".
مادة 3: يقوم السيد فؤاد سركيس المحاسب لدى مديرية الشؤون العقارية (رقمه المالي 1/31) بمهمة كاتب اللجنة طيلة اوقات عملها ويعطى لهذه الغاية تعويض مقطوع قدره عشرون ليرة عن كل جلسة من الجلسات التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي شرط ان لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري ماية ليرة لبنانية.
مادة 4: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1972 الاعتماد التالي: من الباب الحادي والعشرين- احتياطي الموازنة الفصل الوحيد- احتياطي لنفقات طارئة البند 14- احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 3900 ل. ل. (فقط ثلاثة الاف وتسعماية ليرة لبنانية) الى الباب السابع - وزارة المالية الفصل الثالث - مديرية الشؤون العقارية البند 2 - التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 4- تعويضات عن أعمال اضافية 3900 ل. ل. فقط ثلاثة الاف وتسعماية ليرة لبنانية)
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الاول 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: بشير الاعور وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: كاظم الخليل وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع