المادة 2
مادة 2: تتولى اللجنة المشار اليها اتمام تحديد ما تبقى من العقارات التي تسري عليها احكام المادتين الاولى والرابعة من القانون رقم 40/63 تاريخ 2/12/1963 (وتعديلاته) واقتراح تمليك من يثبت حقه في عقارات الدولة الكائنة في منطقة عنجر, والمدون على صحائفها اشارة "بامكانية تسجيلها على اسم مثبت الحق".