المادة 14
الاعمال المحظرة:
يحظر على الموظف ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما:
1- ان يشتغل بالامور السياسية او ينضم الى الاحزاب السياسية او يحمل اشارة حزب ما, او يلقي او ينشر بدون اذن كتابي من المدير العام خطبا او مقالات او تصريحات او مؤلفات في جميع الشؤون.
2- ان ينضم الى المنظمات او النقابات المهنية.
3- ان يضرب عن العمل او يحرض غيره على الاضراب.
4- ان يمارس اية مهنة تجارية او صناعية او اية مهنة او حرفة مأجورة اخرى, فيما عدا الحالات التي تنص عليها صراحة القوانين والانظمة الخاصة او ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة, او ان تكون له مصلحة مادية مباشرة او بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابته او لرقابة ادارة التعاونية, او في عمل تنفذه التعاونية.
5- ان يجمع بين وظيفته والوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف .
6- ان يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة او يكون له علاقة بها.
7- ان يلتمس او يقبل توصية ما, او ان يلتمس او يقبل مباشرة او بالواسطة بسبب الوظيفة التي يشغلها, هدايا او اكراميات او منحا من اي نوع كانت.
8- ان يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته, حتى بعد انتهاء مدة خدمته, الا اذا رخص له المدير العام خطيا بذلك.