All legislation

مرسوم Decree No. 5693 08/10/1966

يتعلق بتصديق انظمة تعاونية موظفي الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
5693
Date
08/10/1966
Official Gazette
Issue 85, 24/10/1966, p. 1509-1597
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
71
Cite as
مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963 القاضي بانشاء تعاونية موظفي الدولة, لا سيما المادة 17 منه

بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية, سلطة الوصاية على التعاونية واستطلاع رأي الادارات المختصة.

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 آب 1966

يرسم ما يأتي:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

صدقت الانظمة العائدة لتعاونية موظفي الدولة الملحقة بهذا المرسوم التالية:

أ- نظام موظفي التعاونية.

ب - نظام الادارة التنفيذية.

ج- نظام كيفية تعيين مجلس ادارة التعاونية وتحديد صلاحياته.

د- نظام المنافع والخدمات .

ه- نظام كيفية وصاية مجلس الخدمة المدنية ورقابة وزارة المال على التعاونية.

و- النظام المالي.

ز- نظام كيفية ارسال حسابات التعاونية والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة.

ح- نظام تحديد مدى واصول رقابة ديوان المحاسبة على التعاونية.

ط- نظام التصميم الخاص لحسابات التعاونية.

المادة 2 اصدار

يعمل بهذا المرسوم في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

احكام عامة

المادة 1

يقصد في هذا النظام:

- بكلمة التعاونية: تعاونية موظفي الدولة

- بكلمة المجلس: مجلس ادارة التعاونية.

- بكلمة النظام: نظام موظفي التعاونية.

- بكلمة المدير العام: المدير العام للتعاونية.

المادة 2

حقل التطبيق:

يطبق هذا النظام على جميع موظفي التعاونية.

المادة 3

الموظفون والمتعاقدون والاجراء:

1- ينقسم الموظفون الى موظفين دائمين وموظفين مؤقتين:

أ - الموظف الدائم من ولي عملا دائما في وظيفة ملحوظة في ملاك التعاونية الدائم.

ب - الموظف المؤقت, من ولي وظيفة انشئت لمدة معينة او العمل عارض.

2- يعتبر اجيرا كل شخص في خدمة التعاونية لا ينتسب الى احدى الفئتين المبينتين في الفقرتين أ وب من هذه المادة.

3- المتعاقدون هم من تتعاقد معهم التعاونية من لبنانيين او اجانب لمدة محدودة للقيام بعمل معين يتطلب معارف ومؤهلات خاصة وذلك ضمن حدود العدد والاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة التعاونية.

الباب الاول: الموظفون الدائمون

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 4

يتألف ملاك التعاونية الدائم وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا النظام. ويمكن ان يتألف هذا الملاك من سلك واحد او اكثر.

تقسم الوظائف الدائمة الى فئات والفئات الى رتب والرتب الى درجات.

يمكن احداث ملاك مؤقت بقرار من المجلس بعد موافقة سلطة الوصاية.

على ان يتضمن عدد الوظائف وشروط التعيين والتدرج والترقية وسلسلة الرواتب والصرف من الخدمة وسائر الشؤون الذاتية.

الفصل الثاني: التعيين

المادة 5

أ- ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات.

ب - ان يكون قد اتم العشرين من عمره.

ج - ان لا يكون تجاوز الخامسة والثلاثين اذا كان طالبا وظيفة في الفئتين الخامسة والرابعة اما اذا كان طالبا وظيفة في فئة اعلى او وظيفة فنية من اي فئة كانت فيجب ان لا يقل الفرق بين سنه وسن الصرف من الخدمة لبلوغ السن القانونية خمس

عشرة سنة.

د- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية في التعاونية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء وظيفته.

ه - ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه يتمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت, او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة, وتعتبر جنحة شائنة: السرقة والاحتيال, وسوء الائتمان والشك بدون مؤونة, والاختلاس, والرشوة, والاغتصاب, والتهويل, والتزوير, واستعمال المزور والشهادة الكاذبة, والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات, والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها.

وتطبق هذه لاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم واستفادوا من العفو.

و - ان يكون حائزا على الشهادات العلمية المطلوبة, وان يجتاز مباراة او امتحان التعيين بنجاح في جميع الاحوال التي يفرض فيها النظام اجتياز المباراة او الامتحان.

ز - ان لا يكون قد سبق عزله او صرفه لسبب تأديبي في خدمة التعاونية او من وظيفة في الدولة او في احدى البلديات او المصالح المستقلة او المؤسسات العامة التابعة للدولة.

المادة 6

شرط السن:

1- تحسب سن الموظفين في التعاونية وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية

2- يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في التعيين ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة او في الامتحان, او في اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها التعيين, فيما يتعلق بالموظفين الذين يجيز النظام تعيينهم بدون مباراة او امتحان.

3- تذكر سن الموظف الجديد في نص قرار التعيين بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية واذا كان تاريخ يوما لولادة غير معروف, فيعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته.

4- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الموظفين اي تصحيح يطرأ بعد صدور نص التعيين سواء اكان التصحيح صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي.

المادة 7

شروط التعيين في الفئتين الاولى والثانية:

(كما تعدلت بقراري مجلس ادارة تعاونية الموظفين رقم 1255

تاريخ 18/1/75ورقم 1275 تاريخ 25/2/1975 والقرار 104 ت 12/12/90 .

اولا: المدير العام للتعاونية.

يعين المدير العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية وحسب الشروط التالية:

1- ان يكون موظفا باحدى الدرجات الثلاث العليا من الفئة الثانية في ملاك التعاونية الدائم.

او ان يكون موظفا في ملاك الدولة الدائم من الفئة الثانية على الاقل.

2- ان لا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة قضى منها في الخدمة الفعلية عشر سنوات على الاقل في ملاك الدولة او ملاك التعاونية.

3- في حال عدم وجود موظف في التعاونية يستوفي الشروط المبينة في الفقرتين الاولى والثانية اعلاه يمكن ان يعين المدير العام للتعاونية من بين موظفي ملاك الدولة الدائم من الفئة الثانية على الاقل, على ان يوضع خارج ملاك ادارته وفقا لاحكام نظام موظفي الدولة.

ثانيا- رئيس المصلحة المالية.

يعين رئيس المصلحة المالية حسب الشروط التالية:

1- ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.

2- ان يكون حائزا اجازة جامعية في الحقوق اللبنانية, او الشؤون المالية او الاقتصادية او التجارية, او ما يعادلها, على ان يكون حصل على الاجازة بعد القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية او ما يعادله.

3- ان يكون له خبرة ثلاث سنوات على الاقل في الشؤون المالية او التجارية.

4- ان ينجح في المباراة المؤهلة لهذه الوظيفة, يجريها مجلس الخدمة المدنية.

يمكن ملء هذا المركز بالاختيار من بين موظفي الدرحتين الاولى والثانية من الفئة الثالثة في ملاكات الدولة وذلك بعد وضعه خارج الملاك.

كما يمكن ملء هذا المركز بالاختيار من بين موظفي التعاونية الذين بلغوا الدرجتين الاولى والثانية في الفئة الثالثة, على ان تتوفر في المرشح لملء المركز بالاختيار الشروط الخاصة المفروضة للاشتراك في المباراة.

يجوز ان ينص نظام المباراة المؤهلة لهذه الوظيفة على منح علامات اضافية لا تتجاوز 15 % من مجموع العلامات للمرشحين الذين يحملون شهادات اعلى من الحد الادنى المطلوب وعشرة بالمئة لموظفي التعاونية ولموظفي الادارات العامة الذين لهم في الخدمة ثلاث سنوات فما فوق, على ان تعطى هذه العلامات , عند ترتيب مراتب النجاح, الناجحين في المباراة.

المادة 8

كما تعدلت بموجب بالقرار 292 ت 4/1/79.

تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الخامسة ممن يحسنون القراءة والكتابة وينجحون في امتحان يجريه مجلس الخدمة المدنية في نطاق البرنامج السنوي او نصف السنوي الذي تقدمه التعاونية ويقترن بموافقة مجلس الخدمة المدنية.

ويشترط بنوع خاص للتعيين في وظيفة سائق ان يكون المرشح حائزا شهادة سوق عمومية صالحة للعمل في لبنان.

يعين موظفو الفئة الخامية بقرار من المدير العام للتعاونية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 9

كما تعدلت بموجب القرار 391 ت 12/8/67 والقرار 493 ت 21/7/70 :

شروط التعيين في الفئتين الرابعة والثالثة:

1- يشترط في كل طالب وظيفة في احدى الفئتين الرابعة والثالثة ان ينجح في المباراة المؤهلة لها والتي يجريها مجلس الخدمة المدنية, على ان يكون حائزا الشهادة والشروط المفروضة للوظيفة التي يتقدم لاشغالها والمفصلة فيما يلي:

لوظيفة رئيس الدائرة الادارية:

- اجازة في الحقوق اللبنانية او ما يعادلها.

- او اجازة جامعية في علم الادارة او ما يعادلها حصل عليها بعد القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية او ما يعادله.

لوظيفة رئيس دائرة المحاسبة الادارية والمحاسبة المالية:

- اجازة جامعية في العلوم المالية او التجارية او ما يعادلها حصل عليها بعد القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية او ما يعادله.

لوظيفة رئيس الدائرة الفنية:

- اجازة في العلوم الاجتماعية او الاقتصادية او ما يعادلها حصل عليها بعد القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية او ما يعادله.

لوظيفة مراقب عقد النفقات:

- اجازة في الحقوق اللبنانية او العلوم المالية او ما يعادلها.

لوظيفة محاسب:

- شهادة التجارة (البرنامج الكامل) او ما يعادلها.

- او شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني.

- او موظفو الدولة والمؤسسات العامة والبلديات الذين مارسوا اعمال المحاسبة لمدة خمس سنوات على الاقل.

لوظيفة محرر:

- شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني, او ما يعادلها.

- او شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الاول او ما يعادلها اذا كان قد مضى عليه خمس سنوات على الاقل في وظيفة كاتب في ملاكات الادارات العامة او البلديات.

يحق للموظف الذي قضى في التعاونية او الادارات العامة عشرسنوات في فئة ما ان يشترك في المباراة المؤهلة لاشغال وظيفة في الفئة التي تعلوها ايا كانت الشهادات التي يحملها, وذلك باستثناء الوظائف الفنية التي اشترط القانون لاشغالها حيازة شهادة تخصص معينة, سواء اكان طالب هذه الوظائف الفنية من الموظفين ام من غير الموظفين.

لوظيفة كاتب:

شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الاول او ما يعادلها.

لوظيفة محقق احصائي:

- شهادة في العلوم الاحصائية او ما يعادلها حصل عليها بعد البكالوريا اللبنانية القسم الاول او ما يعادلها على ان لا تقل مدة دراستها عن ستة اشهر.

- او شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها مع خبرة سنة على الاقل في الامور الاحصائية.

لوظيفة باحث اجتماعي:

- الشهادة اللبنانية للتدريب الاجتماعي على الاقل او ما يعادلها حصل عليها بعد البكالوريا اللبنانية القسم الاول او ما يعادلها.

لوظيفة امين صندوق:

1- شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الاول او ما يعادلها او شهادة التجارة (البرنامج الكامل) او ما يعادلها.

2- خبرة سنة على الاقل في الاعمال الحسابية في احدى المؤسسات العامة او الخاصة.

3- اتم الخامسة والعشرين من العمر.

لوظيفة معاون امين صندوق:

- شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الاول او ما يعادلها.

- او شهادة التجارة البرنامج الاول او ما يعادلها.

لوظيفة مستكتب:

- اجادة الضرب على الآلة الكاتبة باللغة العربية وفي احدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية وان يبرز شهادة في الاستكتاب من معهد معترف به او شهادة تثبت انه مارس الضرب على الالة الكاتبة في مؤسسة عامة او خاصة مدة سنتين على الاقل.

لوظيفة موزع هاتف:

- الشهادة الابتدائية العالية او ما يعادلها.

- او شهادة تثبت انه عمل بهذه الصفة في الدولة او في احدى المؤسسات العامة او البلديات مدة ثلاث سنوات على الاقل.

يجوز ان تنص انظمة المباريات المؤهلة لهذه الوظائف على منح علامات اضافية لا تجاوز 15% من مجموع العلامات للمرشحين الذين يحملون شهادات اعلى من الحد الادنى المطلوب وعشرة

بالمئة لموظفي التعاونية ولموظفي الادارات العامة الذين لهم في الخدمة ثلاث سنوات فما فوق, على ان تعطى هذه العلامات عند ترتيب مراتب النجاح, الناجحين في المباراة.

المادة 10

كما تعدلت بموجب القرار 37 ت 2/9/67 والقرار 434 ت 7/2/70

يعين موظفو الفئات الرابعة والثالثة والثانية بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, من اصل لائحة الناجحين في مباريات وعلى ان يعمل بهذه اللائحة مدة سنة.

يجوز ملء الوظائف الشاغرة في التعاونية بناء على اقتراح المدير العام وموافقة مجلس الخدمة المدنية, من موظفي الملاكات الدائمة في ادارات الدولة الذين يشغلون وظائف من الفئة نفسها وذلك عن طريق وضعهم خارج الملاك ويحق لادارة التعاونية اعطاء الموظف الموضوع خارج الملاك لاجل الحاقه بالتعاونية درجة تدرج استثنائية.

المادة 11

شروط التمرين:

- يبقى المعينون في وظائف التعاونية متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي عينوا فيها ولا يعفى من التمرين اي موظف مهما كانت فئته.

- تثبت المتمرنين السلطة التي لها حق تعيينهم ويعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التمرين.

- يمكن صرف المتمرنين من الخدمة قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ولا يستحق للمصروف في هذه الحال اي تعويض عن المدة التي قضاها في خدمة التعاونية. ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه او من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ.

- تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.

- اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف عند نهاية مدة التمرين فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر وعلى ادارة التعاونية ان تبت في طلبه في مهلة شهر آخر والا اعتبر مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه.

- لا تطبق احكام هذه المادة على تعيين المدير العام.

المادة 12

مفعول التعيين ونتائجه:

1- لا يعين احد الا في وظيفة شاغرة في ملاك التعاونية ومرصد لها اعتماد خاص في الموازنة ووفقا للاصول التي تحددها انظمة التعاونية.

2- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الفئة.

اما اذا كان الموظف قد اخذ من ملاكات الدولة او المؤسسات العامة او البلديات وكان راتبه يتجاوز راتب الدرجة الاخيرة فيعين في الدرجة التي يعادل راتبها راتبه في ملاكه الاصلي.

3- يسري مفعول التعيين ابتداء من تاريخ مباشرة العمل, ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي.

4- تبلغ نصوص التعيين الى مجلس الخدمة المدنية وادارة التفتيش المركزي.

5- اذا جرى التعيين في وظيفة غير شاغرة في الملاك او في وظيفة لم يرصد لها اعتماد خاص في الموازنة, يحظر على كل من المصفي والامر بالصرف تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما امر خطي بذلك وعلى الامر بالصرف ان يبلغ الامر الى مجلس الادارة والى سلطة الوصاية لاجل العمل على الغاء نص التعيين.

6- اذا كان التعيين مخالفا الاصول النظامية, فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته.

الفصل الثالث: واجبات الموظفين

المادة 13

يتوجب على الموظف بوجه عام:

1- ان يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها, ويسهر على تطبيق القوانين والانظمة النافذة, دون ان يتجاوز اي مخالفة او اهمال.

2- ان يخضع لرئيسه المباشر وينفذ اوامره وتعليماته الا اذا كانت هذه الاوامر والتعليمات مخالفة للنظام بصورة واضحة.

وفي هذه الحالة على الموظف ان يلفت نظر رئيسه خطيا الى المخالفة الحاصلة ولا يلزم بتنفيذ هذه الاوامر والتعليمات الا اذا اكدها الرئيس خطيا, وله ان يرسل نسخا عن المراسلات الى ادارة التفتيش المركزي.

3- ان يتحمل شخصيا مسؤولية الاوامر والتعليمات التي يعطيها مرؤوسيه.

4- ان ينجز معاملات اصحاب المصالح بسرعة ودقة واخلاص ضمن حدود اختصاصه.

المادة 14

الاعمال المحظرة:

يحظر على الموظف ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما:

1- ان يشتغل بالامور السياسية او ينضم الى الاحزاب السياسية او يحمل اشارة حزب ما, او يلقي او ينشر بدون اذن كتابي من المدير العام خطبا او مقالات او تصريحات او مؤلفات في جميع الشؤون.

2- ان ينضم الى المنظمات او النقابات المهنية.

3- ان يضرب عن العمل او يحرض غيره على الاضراب.

4- ان يمارس اية مهنة تجارية او صناعية او اية مهنة او حرفة مأجورة اخرى, فيما عدا الحالات التي تنص عليها صراحة القوانين والانظمة الخاصة او ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة, او ان تكون له مصلحة مادية مباشرة او بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابته او لرقابة ادارة التعاونية, او في عمل تنفذه التعاونية.

5- ان يجمع بين وظيفته والوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف .

6- ان يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة او يكون له علاقة بها.

7- ان يلتمس او يقبل توصية ما, او ان يلتمس او يقبل مباشرة او بالواسطة بسبب الوظيفة التي يشغلها, هدايا او اكراميات او منحا من اي نوع كانت.

8- ان يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته, حتى بعد انتهاء مدة خدمته, الا اذا رخص له المدير العام خطيا بذلك.

الفصل الرابع: الرواتب

المادة 15

1- تحدد الرواتب في التعاونية وفقا لسلسلة الرواتب المبينة على الجدول رقم 2 المرفق بهذا النظام.

2- تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها.

3- تدفع الرواتب في بداية كل شهر.

4- لا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها.

5- لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معينا بصورة نظامية فيها وقائما فعليا بمهامها مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في النظام. ويعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب الموظفين الذين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم.

6- لا يجوز الجمع بين راتبين.

المادة 16

شروط استحقاق الراتب:

1- يستحق راتب الموظف الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل.

2- يستحق الراتب الجديد للموظف المرقى اعتبارا من اول الشهر الذي يلي الشهر الذي حصلت فيه الترقية.

3- يستحق الراتب الجديد للموظف المرفع من فئة الى فئة اعتبارا من تاريخ صدور النص القاضي بترفيعه.

4- يستحق الراتب الجديد للموظف الذي يحكم عليه بتنزيل الرتبة او الدرجة اعتبارا من تاريخ ابرام الحكم.

المادة 17

الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب:

1- يتقاضى الموظف الموقوف عن العمل نصف راتبه اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه النص القاضي بتوقيفه عن العمل.

واعتبارا من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه النص. ولا يدفع له النصف الأخر الا اذا برأه المجلس التأديبي العام او حكم عليه بعقوبة من الدرجة الاولى

او اذا عدلت التعاونية عن احالته على المجلس التأديبي العام بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ ايقافه عن العمل.

2- يتقاضى الموظف الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه. ولا يدفع له النصف الأخر الا اذا منعت محاكمته, او برىء او حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس.

المادة 18

الحالات التي يقطع فيها الراتب:

1- يقطع الراتب من الموظف الموضوع خارج الملاك او في الاستيداع, وعن الموظف الموقوف عن العمل بحكم من المجلس التأديبي العام او المصروف من الخدمة, او المستقيل او المعزول, وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه النص او منذ تاريخ انقطاعه عن العمل اذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ.

2- يقطع الراتب عن الموظف الذي يعتبر مستقيلا بموجب احكام هذا النظام ابتداء من اليوم الذي كان يجب عليه ان يعود فيه الى وظيفته.

3- يقطع الراتب عن الموظف الذي بلغ السن القانونية, اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن, حتى ولو لم يصدر نص يقضي باخراجه من الخدمة.

المادة 19

حالات خاصة:

1- يحق للموظف المنقول الى وظيفة مقرها في غير محل اقامته ان يثابر على تقاضي رواتبه بدون انقطاع, شرط ان يتقيد

بالتعليمات الخطية التي يصدرها رؤساؤه في شأن سفره.

2- لا يتقاضى الموظف راتبا عن المدة التي يقضيها في السجن

تنفيذا لعقوبة قضائية الا اذا كان محكوما بجنحة عن غير قصد.

3- اذا اختفى الموظف, او انقطعت اخباره بنتيجة عمل يتعلق بالوظيفة, صرفت رواتبه لاصحاب الاستحقاق المنصوص عليهم في النظام لمدة سنة على الاكثر, وتعتبر هذه المدة داخلة في

الخدمة الفعلية. ويعتبر الموظف مصروفا من الخدمة بعد انقضاء السنة. وتصفى حقوق ورثته مؤقتا وفاقا لاحكام النظام.

4- اذا ترتب على الموظف الذي انتهت خدمته اجراء معاملة التسلم والتسليم تقاضى تعويضا يعادل راتبه عن المدة التي يقضيها في اجراء عملية التسلم والتسليم على ان تحدد بقرار من المدير العام المدة التي يتطلبها التسليم وكذلك مقدار التعويض على ان لا يتجاوز التعويض راتب شهرين في اي حال من الاحوال.

الفصل الخامس: التعويضات والمخصصات

المادة 20

التعويض العائلي:

يعطى الموظف في التعاونية الذي يتقاضى راتبا شهريا تعويضا عائليا عن زوجه واولاده وفقا لجميع الشروط والقواعد المطبقة على موظفي الدولة.

المادة 21

سائر التعويضات:

كما تعدلت بموجب القرار 39 ت 9/9/67 والقرار 468 ت 16/5/70

1- يمكن اعطاء موظفي التعاونية سائر التعويضات والمكافآت بما فيها التعويض الخاص والتعويض عن اعمال اضافية وتعويض الانتقال واجور النقل, والتعويضات الاخرى المختلفة وذلك في نطاق الشروط الخاص والتعويض عن اعمال اضافية المحددة لموظفي الدولة, على ان تحدد التعويضات التي تستلزم استصدار بمرسوم بالنسبة لموظفي الدولة بقرار من مجلس ادارة التعاونية بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة سلطة الوصاية فيما يتعلق بموظفي التعاونية.

2- لا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات والمكافآت من اي نوع كانت والاجور التي يتقاضاها الموظف من موازنة التعاونية او من موازنات الدولة او المؤسسات والمصالح العامة والخاصة خلال سنة مالية واحدة, على خمسة وسبعين بالمئة من مجموع رواتبه الشهرية في السنة نفسها.

3- لا يدخل في حساب هذا المجموع التعويض الخاص وتعويض الانتقال ونفقات النقل والتعويضات العائلية وتعويض الوكالة واجور ساعات التدريس خارج اوقات الدوام.

المادة 22

الخسائر المادية:

1- يمكن اعطاء الموظف تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة.

2- اذا كانت الخسارة ناشئة عن اهمال او خطأ صادر عن الموظف فلا يمنح التعويض في هذه الحال الا بناء على رأي لجنة يعينها المدير العام لتدرس الامر وتحدد مدى مسؤولية الموظف.

3- على الموظف المتضرر ان يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر. واذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب ضمن هذه المهلة, فيجب ان يقدم فور زوال تلك الظروف ويسقط حق الموظف في التعويض ان لم يتقيد بهذه الشروط.

4- يمنح التعويض بقرار من المدير العام.

المادة 23

يعتبر موظفو التعاونية منتسبين حكما اليها وعليهم ان يسددوا لصندوق التعاونية المساهمة الالزامية الشهرية المفروضة على المنتسبين ولهم حق الاستفادة من جميع خدمات التعاونية ومساعدتها وفقا للانظمة المعمول بها.

- يلحظ في موازنة التعاونية اعتماد خاص يمثل مساعدة التعاونية الى موظفيها وذلك بذات نسبة المساعدة التي تقدمها الدولة الى موظفيها.

الفصل السادس: التدرج، الترقية، الترفيع

المادة 24

التدرج:

1- يكتسب حكما درجة واحدة ضمن الفئة كل موظف قضى سنتين في درجة واحدة او في درجة مماثلة لها منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه او تاريخ حصوله على زيادة في راتبه.

2- يثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم القانون ووفقا للاحكام التي ترعى التدرج من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه.

ويستفيد ايضا من احكام المادة 25 من هذا النظام شرط ان يبقى في فئته في كلتا الحالتين والا يستفيد اكثر من ست درجات.

3- لا يدخل في حساب مدة التدرج الا مدة الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها الموظف راتبه كاملا.

المادة 25

الترقية:

1- تقرب الترقية موعد استحقاق التدرج ستة اشهر.

2- يضع المدير العام, قبل نهاية شهر حزيران من كل سنة, لائحة باسماء الموظفين الذين يقترح ترقيتهم شرط ان لا يتجاوز عددهم عشرة في المائة من مجموع موظفي التعاونية الذين يستحق موعد تدرجهم في السنة المالية اللاحقة وام يوزع هذا العدد, قدر المستطاع, على مختلف الفئات بحسب النسبة المئوية.

3- ترفق اللائحة ببيان عن العلامات والاسباب الموجبة للترقية وفقا للنماذج التي تعتمدها ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية.

4- ترفع اللائحة الى مجلس الخدمة المدنية للتصديق حسب الاصول.

5- يعمل بالترقية اعتبارا من تاريخ تصديق مجلس الخدمة المدنية على لائحة الترقية.

6- اذا تعذر صرف الترقيات من الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة صرفت من الوفر الحاصل في اعتمادات الرواتب في حال وجوده والا يفتح اعتماد جديد حسب الاصول.

المادة 26

الترفيع:

1- هو انتقال الموظف من رتبة الى رتبة اعلى ضمن الفئة نفسها ومن فئة الى فئة.

2- لا يرفع الموظف من رتبة الى رتبة الا اذا كان في الدرجة الاولى في رتبته وكان اسمه مدرجا في جدول الترفيع.

3- ينظم المدير العام للتعاونية جدول ترفيع يرسله الى مجلس الخدمة المدنية قبل اول تشرين الاول من كل سنة ويضمنه اسماء الموظفين الذين يرشحهم للانتقال من رتبة الى رتبة في الفئة الواحدة او من فئة الى فئة ويرفق الجدول بالاسباب الموجبة.

وعلى مجلس الخدمة المدنية ان يبت نهائيا في هذا الجدول قبل نهاية اول كانون الثاني فاذا لم يتخذ قراره في الموعد المحدد اعتبر الجدول نافذا كما ورد من التعاونية.

الفصل السابع: الاجازات

المادة 27

الاجازات الادارية:

1- يحق للموظف, بعد انقضاء سنة على تعيينه, وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية, ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما.

2- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات.

3- يوقت المدير العام مواعيد اجازات الموظفين, على وجه يضمن استمرار العمل في التعاونية.

4- لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها الموظف.

المادة 28

الاجازات العائلية:

يحق للموظف, بالاضافة الى اجازته السنوية, ان يتغيب باذن وبراتب كامل لمدة اسبوع على الاكثر, وذلك في حالة زواجه او وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته.

المادة 29

الاجازات بدون راتب:

يجوز منح الموظف لدواع خاصة, وبناء على طلبه, اجازة بدون راتب لا تزيد على ثلاثة اشهر يمكن تمديدها ثلاثة اشهر خرى, شرط الا يتجاوز مجموع الاجازات الخاصة ستة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

المادة 30

كما تعدلت بموجب القرار 1310 ت 27/3/75 والقرار 211 ت 3/11/92

انظر : تعديل اجازات الامومة في نظام الموظفين بموجب المادة 1 من القانون 2014/266

اجازات الامومة:

تعطى الموظفة الحامل اجازة براتب كامل تدعى "اجازة الامومة "لمدة اقصاها ستون يوما ولا تدخل اجازة الامومة في حساب الاجازات الادارية ولا في حساب الاجازات المرضية.

1- تعطى اجازة الامومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع.

2- لكي تمنح اجازة الامومة يجب على الموظفة ان تتقدم بطلب خاص:

أ- تاريخ ابتداء الاجازة وتاريخ انتهائها.

ب- تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب.

3- لا يحق للموظفة التي اعطيت اجازة امومة ان تتقدم بتقارير طبية مرضية اثناء مدة اجازة الامومة ولا يحق لها تجزئة هذه الاجازة.

المادة 31

الاجازات الصحية:

1- يحق للموظف المتغيب لاسباب صحية ان يتقاضى راتبه كاملا لمدة شهر واحد على الاكثر على ان يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب وان يرسل اليه تقريرا طبيا يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب.

واذا تمنع الموظف عن ارسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية وحق للادارة ان ترسل طبيبا لمعاينته على نفقته الخاصة. واذا زادت مدة التغيب على عشرة ايام فعلى الرئيس المباشر ان يطلب من طبيب التعاونية معاينة الموظف المتغيب ووضع تقرير عنه.

2- اذا تجاوز التغيب شهرا بدون انقطاع, او شهرا على مراحل عديدة في خلال ثلاثة اشهر, لا تعطى الاجازة براتب كامل الا بناء على تقرير اللجنة الطبية في التعاونية ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة التجديد على الا يتجاوز مجموع الاجازات تسعة اشهر خلال سنة كاملة او ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة.

3- اذا تجاوز التغيب مدة تسعة اشهر خلال سنة او ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة, يعرض الموظف في نهاية

المدة على اللجنة الطبية المشار اليها في الفقرة السابقة للنظر في امره فاذا كان قابلا الشفاء في مدة سنتين, اعطي اجازة بنصف راتب لمدة سنة على الاكثر ثم احيل الى الاستيداع بدون راتب لمدة سنة اخرى, ولا يعاد بعدئذ الى عمله الا بناء على رأي اللجنة الطبية المذكورة.

واذا لم يكن قابلا الشفاء في مدة سنتين او رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة او نهايتها انه غير قادر على استئناف عمله صرف من الخدمة وفاقا للانظمة النافذة.

4- اذا كان التغيب ناتجا عن اصابة الموظف بمرض او بعلة ناجمة عن قيامه بوظيفته يتقاضى راتبه كاملا حتى ثبوت عجزه عن متابعة الخدمة وصرفه نتيجة لذلك.

5- يحق للموظف الغائب عن لبنان غيابا قانونيا ان يستحصل على اجازة صحية او يطلب تمديد اجازة صحية سابقة, ضمن الشروط المشار اليها في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة بالاستناد الى تقارير طبية يصدقها رئيس البعثة السياسية او القنصلية اللبنانية او تصدقها الدوائر الصحية المحلية حيث لا يوجد بعثة لبنانية.

المادة 32

كما تعدلت بالقرار 269 ت 7/12/68:

المرجع الذي يعود اليه حق منح الاجازات وتعيين الموظف الذي يحل محل الموظف المجاز او المتغيب بمهمة:

1- تمنح الاجازات مهما كانت مدتها وانواعها بقرار من المدير العام ويجب ان يذكر في قرار الاجازة اسم الموظف الذي يحل محل الموظف المجاز طوال مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته.

2- اما اجازات المدير العام فتمنح مهما كانت مدتها وانواعها بقرار من رئيس مجلس الادارة يذكر فيه اسم الموظف الذي يحل محل المدير العام المجاز طوال مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته.

3- في حال غياب المدير العام او احد موظفي التعاونية بمهمة تطبق الاصول المبينة في الفقرتين 1 و2 اعلاه لجهة الموظف الذي يحل محل الموظف الغائب بمهمة.

الفصل الثامن: النقل

المادة 33

النقل من وظيفة الى وظيفة:

1- يجوز نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة اخرى بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين في الوظيفة المراد نقله اليها, بما فيه شرط المباراة.

2- يتم النقل بقرار صادر عن السلطة التي لها حق التعيين.

3- يشترط في النقل ان تكون الوظيفة التي يراد نقل الموظف اليها شاغرة في الملاك ومرصدا لها اعتماد خاص في الموازنة.

4- يحتفظ الموظف المنقول بالقدم المكتسب في سلكه السابق الا اذا ادى نقله الى زيادة في راتبه توازي درجة على الاقل.

المادة 34

النقل من مركز الى مركز:

يجوز نقل الموظف من مركز الى اخر بقرار من المدير العام على ان يكون النقل مبنيا على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة.

الفصل التاسع: الوكالة

المادة 35

شروط تعيين الوكيل:

1- الوكيل موظف مكلف بصورة مؤقتة باشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية.

2- تعين الوكيل السلطة التي تعين الاصيل, ويجوز ان تعفيه مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية او ان تبقيه فيها.

3- لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة تغيب الاصيل عنها.

4- يجب ان يكون الوكيل من سلك الاصيل واذا تعذر ذلك فيمكن تعيينه في سلك اخر.

5- يجب ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للتعيين في الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة.

6- لا يجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد على سنة.

المادة 36

حقوق الوكيل وواجباته:

1- يمارس الوكيل جميع صلاحيات الاصيل ويلتزم القيام بجميع مسؤولياته وواجباته.

2- يتقاضى الوكيل التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالوكالة. واذا كانت له تعويضات دائمة في وظيفته الاصلية فيتقاضى التعويض الاعلى.

3- ليس للوكيل اي حق مكتسب في التعيين للوظيفة التي يشغلها بالوكالة.

4- يتقاضى الوكيل تعويض وكالة يوازي نصف الفرق بين راتبه وراتب الدرجة الاخيرة من فئة الوظيفة التي يشغلها بالوكالة. اما اذا كان راتبه يعادل راتب هذه الدرجة او يزيد عليه فلا يحق له اي تعويض وكالة ويستحق التعويض حكما حتى اذا لم يذكر صراحة في نص التعيين.

5- يصرف تعويض الوكالة من الاعتمادات المخصصة للرواتب او من الاعتمادات المخصصة للتعويضات المختلفة.

6- يتقاضى الموظف الذي يعين وكيلا خارج محل اقامته, تعويض الانتقال المنصوص عليه في المادة الواحدة والعشرين من هذا النظام.

الفصل العاشر: الانتداب والوضع خارج الملاك والاستيداع

المادة 37

انتداب الموظف:

- يمكن انتداب موظف التعاونية للتخصص في فرع من الفروع التي تحتاج اليها ويخضع انتدابه لاحكام نظام التخصص المطبق على موظفي الدولة.

- تبقى وظيفة الموظف المنتدب شاغرة في ملاك التعاونية ويعود اليها فور انتهاء مدة انتدابه.

المادة 38

الوضع المؤقت خارج الملاك:

يجوز وضع موظفي التعاونية موقتا خارج الملاك وفقا للاحكام المطبقة على موظفي الدولة.

المادة 39

شروط الاستيداع:

1- يوضع الموظف في الاستيداع عفوا او بناء على طلبه, فينقطع عنه راتبه ويفقد حقه في التدرج طيلة المدة التي يقضيها في الاستيداع.

2- يوضع الموظف في الاستيداع بقرار من السلطة التي لها حق التعيين.

3- يجوز وضع الموظف في الاستيداع بناء على طلبه اذا اصيب بحادث جسيم او في حالة مرض زوجه او احد فروعه او لاجل قيامه بدراسات تتوخى التعاونية منها نفقا عاما, شرط الا تتجاوز مدة الاستيداع سنة قابلة التجديد مرتين.

4- يجوز وضع الموظف في الاستيداع عفوا في الحالات التي ينص عليها النظام.

5- على التعاونية ان تثبت من ان الموظف الموضوع في الاستيداع بناء على طلبه لا يخالف الغاية التي من اجلها وضع في الاستيداع, ولها ان ترجع في اي وقت عن قرارها القاضي بالموافقة على طلب الاستيداع.

المادة 40

نهاية الاستيداع:

يعاد الموظف في الاستيداع الى وظيفته اذا كانت لا تزال شاغرة فاذا لم تكن شاغرة اسندت اليه وظيفة تماثلها في فئته او عرضت عليه وظيفة ادنى منها مع الاحتفاظ براتبه الاصلي فاذا رفض هذه الوظيفة الاخيرة صرف من الخدمة, اما اذا وضع الموظف في الاستيداع لاجل قيامه بدراسات تتوخى التعاونية منها نفعا عاما فتبقى وظيفته شاغرة ويعاد اليها حتما عند انتهاء وضعه بالاستيداع.

الفصل الحادي عشر: التأديب

المادة 41

المسؤولية المسلكية

يعتبر الموظف مسؤولا من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا أخل عن قصد او اهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة ولا سيما بالواجبات المنصوص عليها في المادتين 13 و14 من هذا النظام ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقة هذا الموظف عند الاقتضاء امام المحاكم المدنية او الجزائية المختصة.

المادة 42

العقوبات التأديبية:

العقوبات التأديبية درجتان:

الدرجة الاولى:

1- التأنيب.

2- حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما على الاكثر.

3- تأخير التدرج لمدة ستة اشهر على الاكثر.

الدرجة الثانية:

1- تأخير التدرج لمدة اربعة وعشرين شهرا على الاكثر.

2- التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تجاوز ستة اشهر.

3- انزال درجة واحدة او اكثر ضمن الرتبة نفسها.

4- انزال الرتبة.

5- الصرف من الخدمة.

6- العزل.

المادة 43

كما تعدلت بموجب القرار 434 ت 7/2/1970

المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات المسلكية

1- يحق لرئيس الدائرة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تجاوز ثلاثة ايام.

2- يحق لرئيس المصلحة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ستة ايام بناء على اقتراح الرئيس المباشر للموظف.

3- يحق للمدير العام للتعاونية ان يفرض مباشرة على الموظف اية عقوبة من الدرجة الاولى على ان العقوبة الثالثة منها. لا تفرض الا بعد توجيه تانيبين متتاليين الى الموظف وبعد موافقة سلطة الوصاية.

المادة 44

المجلس التأديبي العام:

كيفية الاحالة - مفعول القرارات الصادرة عن مجلس التأديب يخضع موظفو التعاونية للمجلس التأديبي العام المنشأ بالقانون رقم 54/65 تاريخ 2/10/1965 وتطبق عليهم الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذا المجلس.

المادة 45

كيفية الاحالة:

1- يحال موظف التعاونية على المجلس التأديبي العام بقرار من السلطة التي لها حق تعيينه. ويحال ايضا بقرار من هيئة التفتيش المركزي.

2- يمكن ان ينص القرار القاضي بالاحالة على المجلس التأديبي العام على توقيف الموظف عن العمل. ويظل الموظف موقوفا الى ان يبت المجلس التأديبي العام في امره او يعود المرجع الذي احاله على التأديب عن قرار الاحالة.

3- يحق للمدير العام ان يوقف موظفي التعاونية عن العمل قبل احالتهم على المجلس التأديبي العام لمدة لا تجاوز 15 يوما.

فان لم يحالوا على المجلس التأديبي العام في نهاية هذه المدة اعيدت رواتبهم اليهم بكاملها.

المادة 46

مفعول القرارات الصادرة عن مجلس التأديب:

1- تنفذ العقوبات التي يفرضها المجلس التأديبي العام فور ابلاغ قرار المجلس الى الموظف.

2- لا يجوز ان يعاد الى الخدمة في اي دائرة من دوائر التعاونية الموظف المحكوم بالصرف من الخدمة او بالعزل.

المادة 47

المسؤولية الجزائية:

1- يحال على القضاء موظف التعاونية الذي يتبين ان الاعمال المنسوبة اليه تشكل جرما يعاقب عليه في قانون العقوبات وغيره من القوانين النافذة.

2- ان دعوى الحق العام مستقلة عن الدعوى التأديبية ولا تحول اقامة دعوى الحق العام دون اقامة الدعوى التأديبية والسير بها والحكم فيها.

المادة 48

المسؤولية المدنية:

اذا أتى موظف التعاونية عملا مضرا بالغير اثناء ممارسته الوظيفة او بسبب ممارسته اياها كانت التعاونية مسؤولة تجاه الغير عن عمل الموظف.

وللتعاونية في حال الحكم عليها بالعطل والضرر ان تعود على الموظف اذا تراءى لها انه ارتكب خطأ جسيما كان من السهل تلافيه.

الفصل الثاني عشر: انتهاء الخدمة

المادة 49

الحالات التي تنتهي فيها الخدمة:

تنتهي خدمة موظف التعاونية ويخرج نهائيا من الملاك في كل من الحالات التالية:

1- الاستقالة

2- الصرف من الخدمة

3- العزل

4- الوفاة

المادة 50

الاستقالة بناء على طلب الموظف:

1- للموظف ان يقدم استقالته خطيا الى التعاونية وعليه ان يثابر على القيام بوظيفته الى ان تبت بطلبه.

2- تبت في طلب الاستقالة السلطة التي لها حق التعيين. وان

لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها, اعتبرت مقبولة حكما.

3- لا يجوز الرجوع عن النص القاضي بقبول الاستقالة او تعديله بعد صدوره.

4- لا يستفيد الموظف المستقيل من حقوقه في تعويض الصرف اذا كانت مدة خدمته تقل عن عشر سنوات. ويتقاضى نصف تعويض الصرف اذا تراوحت مدة الخدمة بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة ويتقاضى تعويضه كاملا اذا جاوزت مدة خدمته خمس عشرة سنة.

ويصفى التعويض وفقا لاحكام المادة 60 من هذا النظام.

5- لا يجوز اعادة الموظف المستقيل الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين باستثناء شرط السن ويعاد في هذه الحال الى رتبته ودرجته السابقتين, على ان يعيد دفعة واحدة الى صندوق التعاونية كامل المبالغ التي تقاضاها بموجب الفقرة السابقة.

المادة 51

الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلا:

1- يعتبر مستقيلا:

أ- الموظف المعين او المنقول الذي لا يستلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه النص القاضي بتعيينه او بنقله.

ب- الموظف الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة نظامية ولا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.

ج- الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اجازته.

د- الموظف الذي يضرب عن العمل او يحرض على الاضراب.

2- تكرس الاستقالة في الحالات الانفة الذكر بقرار من السلطة التي لها حق التعيين.

3- تطبق على الموظف المعتبر مستقيلا احكام الفقرات 3 و4 و5 من المادة السابقة.

المادة 52

الصرف من الخدمة:

1- الصرف من الخدمة هو انهاء خدمة الموظف واخراجه نهائيا من الملاك على ان يعطى تعويض صرف.

2- يصرف الموظف من الخدمة بقرار من السلطة التي لها حق التعيين.

وتعتبر خدمته منتهية حكما عند بلوغه السن القانونية او في اليوم التالي لابلاغه قرار الصرف او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل فيما اذا انتهت قبل بلوغه حد السن.

3- لا يجوز اعادة الموظف الى الخدمة في التعاونية ولو بصورة مؤقتة, اذا كان قد صرف بحكم من المجلس التأديبي العام لبلوغه السن القانونية. ويجوز اعادته في الاحوال الاخرى على ان يكون مستوفيا شروط التعيين باستثناء شرط السن, فيعاد الى رتبته ودرجته السابقتين. واذا كان قد تقاضى تعويض صرف فلا تضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة الا اذا اعاد تعويض الصرف, دفعة واحدة, الى صندوق التعاونية قبل استلام وظيفته الجديدة.

المادة 53

اسباب الصرف من الخدمة:

يصرف الموظف من الخدمة في الاحوال التي ينص عليها النظام او بقرار من المجلس التأديبي العام, او في كل من الاحوال التالية:

- بلوغ السن القانونية.

- الغاء الوظيفة.

- عدم الكفاءة المسلكية.

- اعادة تنظيم دوائر التعاونية.

المادة 54

انهاء الخدمة حكما بسبب بلوغ السن:

1- يصرف حكما من الخدمة كل موظف اكمل الرابعة والستين من عمره.

2- اما الذين يقومون باعمال تطلب جهودا جسدية غير عادية فيصرفون من الخدمة حكما عند اكمالهم الستين من العمر وتحدد هذه الوظائف بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 55

الانتهاء الاختياري للخدمة بسبب السن والاقدمية:

1- يمكن انهاء خدمة الموظف الذي اكمل الخامسة والخمسين من عمره وبلغت مدة خدمته الفعلية في ملاك التعاونية الدائم ثلاثين سنة كاملة, بقرار من المدير العام, لعدم كفاءته, او عدم اهليته او لعجزه الصحي على ان يوافق مجلس الخدمة المدنية على هذا التدبير.

2- تصفى تعويضات الصرف في الحالة السابقة وفقا لاحكام المادة 60 من هذا النظام.

المادة 56

الغاء الوظيفة:

اذا الغيت وظيفة في ملاك التعاونية وحذفت الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة نقل الموظف الذي كان يشغلها الى وظيفة شاغرة اخرى في سلكه ورتبته وراتبه, على ان تتوفر فيه شروط التعيين باستثناء شرطي المباراة والسن وان لم يكن في سلكه ورتبته وظيفة شاغرة او كان لا يستوفى شروط التعيين فيها عرضت عليه وظيفة ادنى منها في سلكه فاذا قبل بها احتفظ براتبه وبحق الاولوية في التعيين في وظيفة من رتبته. وان لم يقبل بها, او لم يكن في سلكه وظيفة شاغرة, صرف من الخدمة

المادة 57

عدم الكفاءة المسلكية:

1- تثبت التعاونية من كفاءة موظفيها المسلكية بناء على تحقيق تقوم به لجنة خاصة يؤلفها مجلس الخدمة المدنية.

2- يصرف من الخدمة كل موظف اثبتت اللجنة انه لا يملك المعارف الاساسية التي لا بد له منها للقيام بوظيفته قياما حسنا.

3- تقرر الصرف من الخدمة السلطة التي لها حق التعيين.

المادة 58

اعادة تنظيم الدوائر:

- يحق لمجلس الادارة ان يكلف لجنة خاصة للنظر في اعادة تنظيم دوائر التعاونية على ان يحدد مهمتها بقرار معلل يصدر عنه ويقترن بتصديق سلطة الوصاية.

- تضع هذه اللجنة تقريرا بالمهمة الموكولة اليها تتضمن اقتراحاتها.

- يعرض التقرير على المجلس للبت به على ان يقترن قراره بتصديق سلطة الوصاية.

- اذا استوجبت اعادة تنظيم الدوائر صرف موظف او اكثر فيصفى تعويضه وفقا لاحكام هذا النظام.

- يقرر الصرف في هذه الحال المدير العام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 59

الوفاة:

- تنتهي الخدمة حكما عند وفاة الموظف ويصفى تعويض صرفه وفقا لاحكام المادة 60 من هذا النظام.

- يعطى تعويض الصرف الى اصحاب الاستحقاق وفقا للاحكام المطبقة في هذه الحال على موظفي الدولة.

المادة 60

كما تعدلت بموجب القرار 63 ت 14/5/91 والقرار 227 ت 1/12/92

تحديد تعويض الصرف من الخدمة

1- يحدد تعويض الصرف من الخدمة على اساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة, وراتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية الثلاثين وراتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين.

2- لاجل احتساب تعويض الصرف وخلافا لاي نص آخر تضاف الى الراتب الشهري الاساسي الاخير الذي كان يتقاضاه الموظف بتاريخ انتهاء خدمته النسب الآتية:

40% لموظفي الفئتين الرابعة والخامسة.

60% لموظفي الفئتين الثانية والثالثة.

75% لموظفي الفئة الاولى.

- نسبة واحد من 24 من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون الموظف قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير.

المادة 61

العزل:

1- يعزل الموظف بقرار من المجلس التأديبي العام اذا اخل اخلالا باحدى واجباته المسلكية المحددة في القوانين والانظمة ولا سيما في المادتين 13 و14 من هذا النظام.

2- يفقد الموظف المعزول حقه في تعويض الصرف.

3- لا يجوز في اي حال من الاحوال اعادة الموظف المعزول الى الخدمة في اية وظيفة دائمة او مؤقتة من وظائف التعاونية او الدولة او المؤسسات العامة او البلديات

الباب الثاني: الموظفون المؤقتون، والمتعاقدون والاجراء

الفصل الاول: الموظفون المؤقتون

المادة 62

1- تحدث الوظائف المؤقتة بقرار معلل من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة التعاونية وذلك بعد موافقة سلطة الوصاية.

2- يضع المدير العام عندما يرى ضرورة لاحداث وظائف مؤقتة, بيانا بهذه الوظائف يشمل عددها وراتب كل منها والاسباب الموجبة لاحداثها ومشروع النظام والملاك الذي يجب ان تخضع له.

المادة 63

حقوق وواجبات الموظف المؤقت

يخضع الموظف المؤقت لاحكام النظام الخاص به.

المادة 64

التسريح:

يسرح الموظف المؤقت بقرار من السلطة التي لها حق التعيين في اي وقت كان.

الفصل الثاني: المتعاقدون

المادة 65

يتعاقد المدير العام, مع لبنانيين او اجانب لمدة محددة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف ومؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة التعاونية وفي نطاق العدد المحدد لها.

المادة 66

لا يجدد العقد ضمنا.

المادة 67

يعطى المتعاقدون عند انتهاء مدة العقد تعويض الصرف وفقا للاسس المعتمدة في اعطاء تعويض الصرف لموظفي الدولة المؤقتين.

المادة 68

يمكن للمدير العام ان يطلب من الادارات العامة الموافقة على تكليف احد موظفيها للقيام باعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي.

الفصل الثالث: الاجراء

المادة 69

تستخدم التعاونية اجراء وفقا لنظام خاص يضعه مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام ويوافق عليه مجلس الخدمة المدنية.

سن الفيل في 8 تشرين الاول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي