المادة 17
الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب:
1- يتقاضى الموظف الموقوف عن العمل نصف راتبه اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه النص القاضي بتوقيفه عن العمل.
واعتبارا من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه النص. ولا يدفع له النصف الأخر الا اذا برأه المجلس التأديبي العام او حكم عليه بعقوبة من الدرجة الاولى
او اذا عدلت التعاونية عن احالته على المجلس التأديبي العام بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ ايقافه عن العمل.
2- يتقاضى الموظف الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه. ولا يدفع له النصف الأخر الا اذا منعت محاكمته, او برىء او حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس.