The whole text

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 In force

المادة 43

المادة 43

كما تعدلت بموجب القرار 434 ت 7/2/1970

المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات المسلكية

1- يحق لرئيس الدائرة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تجاوز ثلاثة ايام.

2- يحق لرئيس المصلحة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ستة ايام بناء على اقتراح الرئيس المباشر للموظف.

3- يحق للمدير العام للتعاونية ان يفرض مباشرة على الموظف اية عقوبة من الدرجة الاولى على ان العقوبة الثالثة منها. لا تفرض الا بعد توجيه تانيبين متتاليين الى الموظف وبعد موافقة سلطة الوصاية.

المادة 43 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/law/205710/article/43/