المادة 43
كما تعدلت بموجب القرار 434 ت 7/2/1970
المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات المسلكية
1- يحق لرئيس الدائرة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تجاوز ثلاثة ايام.
2- يحق لرئيس المصلحة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ستة ايام بناء على اقتراح الرئيس المباشر للموظف.
3- يحق للمدير العام للتعاونية ان يفرض مباشرة على الموظف اية عقوبة من الدرجة الاولى على ان العقوبة الثالثة منها. لا تفرض الا بعد توجيه تانيبين متتاليين الى الموظف وبعد موافقة سلطة الوصاية.