The whole text

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 In force

المادة 45

المادة 45

كيفية الاحالة:

1- يحال موظف التعاونية على المجلس التأديبي العام بقرار من السلطة التي لها حق تعيينه. ويحال ايضا بقرار من هيئة التفتيش المركزي.

2- يمكن ان ينص القرار القاضي بالاحالة على المجلس التأديبي العام على توقيف الموظف عن العمل. ويظل الموظف موقوفا الى ان يبت المجلس التأديبي العام في امره او يعود المرجع الذي احاله على التأديب عن قرار الاحالة.

3- يحق للمدير العام ان يوقف موظفي التعاونية عن العمل قبل احالتهم على المجلس التأديبي العام لمدة لا تجاوز 15 يوما.

فان لم يحالوا على المجلس التأديبي العام في نهاية هذه المدة اعيدت رواتبهم اليهم بكاملها.

المادة 45 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/law/205710/article/45/