المادة 60
كما تعدلت بموجب القرار 63 ت 14/5/91 والقرار 227 ت 1/12/92
تحديد تعويض الصرف من الخدمة
1- يحدد تعويض الصرف من الخدمة على اساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة, وراتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية الثلاثين وراتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين.
2- لاجل احتساب تعويض الصرف وخلافا لاي نص آخر تضاف الى الراتب الشهري الاساسي الاخير الذي كان يتقاضاه الموظف بتاريخ انتهاء خدمته النسب الآتية:
40% لموظفي الفئتين الرابعة والخامسة.
60% لموظفي الفئتين الثانية والثالثة.
75% لموظفي الفئة الاولى.
- نسبة واحد من 24 من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون الموظف قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير.