The whole text

قرار رقم 340 تاريخ 10/10/1974 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية التالية الى اجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة بناء على اقتراح المدير العام: 1- الحمضيات على اختلاف انواعها 2- التفاح على اختلاف انواعه 3- البطاطا المعدة للاكل وللزرع 4- الزيتون (ما عدا المصنع الفاخر المعبأ في اوعية لا يزيد وزن عبوتها الصافي عن الكيلوغرامين) 5- حب الصنوبر وقلبه 6- العنب 7- فيالج دود الحرير 8- الموز 9- البصل على اختلاف انواعه واشكاله 10- الثوم 11- البطيخ.

المادة 2 من قرار رقم 340 تاريخ 10/10/1974 https://lebaneselegislation.com/law/205713/article/2/