The whole text

قرار رقم 340 تاريخ 10/10/1974 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية الى اجازة مسبقة يعطيها مدير عام وزارة الزراعة بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة: 1- الزبيب 2- فستق العبيد 3- البندورة 4- التين اليابس 5- حب اللوز وقلبه 6- الخيار 7- الملفوف والقرنبيط

المادة 3 من قرار رقم 340 تاريخ 10/10/1974 https://lebaneselegislation.com/law/205713/article/3/