المادة 34
مادة 34: باستثناء اصحاب المطبوعات لكل صحفي مسجل في الجدول النقابي للصحافة الحق بان يختار خلال مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون الانتساب لصندوق الضمان الاجتماعي. وفي هذه الحالات يتوجب عليه تقديم طلب خطي الى مدير عام صندوق الضمان الاجتماعي وابلاغ نسخة عنه الى كل من مجلس ادارة صندوق تقاعد واسعاف الصحفيين وصاحب المطبوعة التي يعمل فيها. ولا يحق لهذا الاخير ان يعارض الصحفي في اختياره.