المادة 1
مادة 1: انشىء صندوق يدعى صندوق تقاعد واسعاف الصحفيين, مركزه بيروت .
قانون Law No. 56 20/10/1965
مادة 1: انشىء صندوق يدعى صندوق تقاعد واسعاف الصحفيين, مركزه بيروت .
مادة 2: يتولى هذا الصندوق ادارة واستثمار الاموال العائدة له وتأمين تنفيذ الضمانات , والتعويضات ومعاشات التقاعد التي يقرها هذا القانون لمصلحة الصحفيين. ويعني بالصحفي من اجل تطبيق احكام هذا القانون, الصحفي المعرف عنه في المادتين العاشرة والحادية عشرة من قانون المطبوعات الصادر في 14 ايلول 1962.
مادة 3: يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الاداري والمالي ويعتبر من اشخاص الحق الخاص .
مادة 4: يتولى ادارة الصندوق مجلس مؤلف من رئيس ونائب وخمسة اعضاء يتم تعيينه بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة على الوجه الاتي: - نقيب الصحافة رئيسا - نقيب المحررين نائبا للرئيس - احد رجال القانون يقترح | تعيينه المجلس الاعلى للصحافة | اعضاء - مندوبين عن نقابة الصحافة | يقترح تعيينهما مجلس | النقابة | - مندوبين عن نقابة المحررين | يقترح تعيينهما مجلس | النقابة | واذا تخلف المجلس الاعلى للصحافة او مجلس النقابة المختص عن ممارسة حقه باقتراح الاعضاء, في مهلة شهر من تاريخ بدء ولاية ادارة الصندوق يصار الى تعيينهم بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة.
مادة 5: مدة ولاية الاعضاء الخمسة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
مادة 6: لا يجوز ان يعين اعضاء مجلس الادارة الا من بين الاشخاص المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.
مادة 7: يتقاضى رئيس ونائب واعضاء مجلس الادارة تعويضات مقطوعة تحدد قيمتها بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة.
مادة 8: يؤمن مجلس الادارة ادارة الصندوق فيقوم بجميع الاعمال الداخلة ضمن اختصاصه. ويمثله لدى القضاء. وله ان يفوض الامضاء الى رئيسه او الى عضو اخر. ولمجلس الادارة بصورة خاصة الصلاحيات التالية دون ان يكون تعدادها على سبيل الحصر: - يضع ملاك الصندوق فيحدد عدد المستخدمين ورتبهم ورواتبهم. - يقوم بجميع اعمال الشراء والبيع والايجار والقرض والاستقرار وبعقد الاتفاقات والمقاولات ويقبل الهبات والتبرعات ويجيز التحكيم والصلح والرضوخ والاسقاط ويلاحق جميع الدعاوى بصفة مدع او مدعى عليه او شخص ثالث الى آخر درجات المحاكمة. - يعين مدير ومستخدمي الصندوق ويصرفهم من العمل بناء على اقتراح المدير كما يحدد التعويضات والجعالات والمنح التي تعطى لهم وجميع الشروط الاخرى المتعلقة بالخدمة.
مادة 9: يكون الصندوق مسؤولا مدنيا عن الاعمال التي يقوم بها اعضاء مجلس الادارة بمقتضى الصلاحيات المعطاة لهم. اما المسؤوليات الجزائية فيتحملها الاعضاء شخصيا. يتولى قاض من ديوان المحاسبة مراقبة اعمال الصندوق ويعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الانباء.
مادة 10: يجتمع مجلس الادارة في مركزه بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك. يوجه الرئيس الدعوات قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع فيما خلا الحالات المستعجلة. يجتمع مجلس الادارة ايضا بناء على طلب اربعة من اعضائه وذلك في مهلة ثلاثة ايام اعتبارا من تسلم الرئيس الطلب لا تعتبر مقررات المجلس قانونية الا اذا حضر ثلثا الاعضاء على الاقل تتخذ المقررات باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين, واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. يضع المجلس نظامه الداخلي. الا انه لا يصبح نافذا ما لم يصادق عليه وزير الارشاد والانباء والسياحة.
مادة 11: يدير الصندوق مدير يسأل عن الادارة, يعين بقرار من مجلس الادارة. يؤمن المدير باشراف ومراقبة مجلس الادارة الذي يحدد له صلاحيته سير اعمال الصندوق وتنفيذ مقررات مجلس الادارة. يحضر المدير جلسات مجلس الادارة ويكون صوته استشاريا. يخضع مستخدمو الصندوق لسلطة المدير
مادة 12: يؤمن الصندوق الضمانات التالية: ا- تعويض المرض والامومة ب - تعويض طوارىء العمل والامراض المهنية ج- التعويضات العائلية د- تعويض نهاية الخدمة والتقاعد.
مادة 13: تطبق عل كل من هذه التعويضات باستثناء تعويض نهاية الخدمة والتقاعد في كل ما لم ينص عليه هذا القانون, النصوص العائدة لكل منها والملحوظة في قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26 ايلول 1963 والنصوص التنظيمية الصادرة لاحكامه.
مادة 14: لا تستحق تعويضات المرض والامومة الا لمن كان مسجلا في الجدول النقابي للصحافة منذ ستة اشهر على الاقل.
مادة 15: من اجل مراقبة حالة المستفيدين الصحية يمكن لمجلس الادارة وفقا للطرق التي يحددها ان يخضع هؤلاء لفحص طبي من قبل طبيب يختاره, يمارس هذا الطبيب المهام المحددة في قانون الضمان الاجتماعي للطبيب المراقب .
مادة 16: تؤمن العناية الطبية بواسطة الاطباء واطباء الاسنان والقابلات القانونيات المقبولات والمستشفيات وسواها من المؤسسات الطبية والصيدلية المعتمدة من مجلس الادارة.
مادة 17: يحدد مجلس الادارة اسس ومقدار تعويضات المرض والامومة التي تستحق للصحفيين.
مادة 18: تتثبت من حالات العجز الدائم الكلي او الجزئي الناتجة عن طارىء او مرض مهني لجنة طبية خاصة تعين وتحدد صلاحياتها بقرار من مجلس الادارة.
مادة 19: باستثناء العناية الطبية يحدد مجلس الادارة اسس ومقدار تعويضات طوارىء العمل والامراض المهنية التي تستحق للصحفيين.
مادة 20: تمنح التعويضات العائلية للصحفيين المستفيدين من هذا القانون وفقا للاسس والشروط المحددة في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الضمان الاجتماعي.
مادة 21: تدفع التعويضات العائلية مباشرة الى مستحقيها من قبل رب العمل في اخر كل شهر.
مادة 22: يحق لكل صحفي, ان يتقاضى تعويض نهاية الخدمة, او معاش التقاعد في الحالات الاتية: ا- اذا بلغ الستين من العمر وكان قد مارس مهنة الصحافة مدة عشرين سنة على الاقل ب - اذا مارس العمل الصحفي مدة ثلاثين سنة على الاقل. من اجل تطبيق البندين السابقين, لا تؤخذ بعين الاعتبار الا المدة التي يكون الصحفي بقي خلالها مسجلا في الجدول النقابي ولم ينقطع فعلا عن مزاولة المهنة. ج- اذا اصيب بعجز دائم يمنعه من متابعة عمله الصحفي يجري التثبت من حالة العجز بواسطة اللجنة الطبية المنصوص عنها في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.
مادة 23: اذا توفي الصحفي, اعطيت عائلته ثلاثة ارباع تعويض نهاية الخدمة او ثلاثة ارباع المعاش الذي كان يتقاضاه او يستحق له يوم وفاته.
مادة 24: ان افراد عائلة الصحفي المتوفي الذين لهم الحق في المعاش هم: الزوجة اوالزوجات الشرعيات , الاولاد الذكور الشرعيون او المتبنون حتى اكمالهم الثامنة عشرة من عمرهم, والبنات حتى زواجهن او اكمالهن الخامسة والعشرين. وينقطع المعاش عن الارملة في حالة زواجها.
مادة 25: يوزع المعاش انصبة متساوية عل مستحقيه وفي حالة تعدد الزوجات , تعطى جميع الزوجات الشرعيات حصة واحدة.
مادة 26: يستحق تعويض نهاية الخدمة اذا كانت ممارسة العمل الصحفي تقل مدتها عن عشرين سنة.
مادة 27: يستحق معاش التقاعد اذا بلغت مدة ممارسة العمل الصحفي عشرين سنة على الاقل. الا انه يحق للصحفي خلال شهر من تاريخ انتهاء خدمته الاستعاضة عن تعويض نهاية الخدمة بتعويض الصرف . كما يحق لورثته ان يطلبوا خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وفاته, الاستفادة من الحق نفسه, واذا حصل خلاف بين الورثة, اعطي كل منهم بحسب طلبه.
مادة 28: لا تعتمد في حساب المعاش او تعويض نهاية الخدمة, المدة التي يكون الصحفي قد زاول المهنة فيها قبل اكماله الثامنة عشرة من العمر.
مادة 29: يصفى تعويض نهاية الخدمة على اساس متوسط الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه الصحفي في السنتين الاخيرتين, وبمعدل شهر عن كل سنة.
مادة 30: يحدد مجلس ادارة الصندوق مقدار معاش التقاعد الذي يتقاضاه الصحفي وله ان يعدله بحسب امكانات الصندوق.
مادة 31: يحظر عل الصفي الذي تقاضى نهاية الخدمة او معاش التقاعد ان يمارس عملا صحفيا مأجورا, كما يحظر عليه تعاطي اية مهنة اخرى ما لم يرخص له بذلك مجلس الادارة مسبقا. وكل مخالفة لاحكام هذه المادة تسقط حق الصحفي بمعاش التقاعد طيلة مدة تعاطيه احد الاعمال المذكورة.
مادة 32: يفقد الحق في تعويض نهاية الخدمة او معاش التقاعد الصحفي الذي يشطب نهائيا من الجدول النقابي للصحافة.
مادة 33: يستفيد مبدئيا من مجمل الضمانات من كان مسجلا في الجدول النقابي للصحافة.
مادة 34: باستثناء اصحاب المطبوعات لكل صحفي مسجل في الجدول النقابي للصحافة الحق بان يختار خلال مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون الانتساب لصندوق الضمان الاجتماعي. وفي هذه الحالات يتوجب عليه تقديم طلب خطي الى مدير عام صندوق الضمان الاجتماعي وابلاغ نسخة عنه الى كل من مجلس ادارة صندوق تقاعد واسعاف الصحفيين وصاحب المطبوعة التي يعمل فيها. ولا يحق لهذا الاخير ان يعارض الصحفي في اختياره.
مادة 35: يخضع لاحكام هذا القانون كل صحفي لم يمارس حق الخيار المنصوص عنه في المادة السابقة او لم يسجل على الجدول النقابي للصحافة الا بعد العمل بهذا القانون.
مادة 36: يعمل بالضمانات التي يؤمنها الصندوق دفعة واحدة بعد انقضاء سنتين على تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 37: تبقى سارية المفعول خلال مهلة السنتين المذكورة في المادة السابقة وتطبق على الصحفيين الذين لم يختاروا الانتساب الى صندوق الضمان الاجتماعي جميع تشريعات العمل المرعية الاجراء بتاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 38: تتألف موارد الصندوق من: 1- بدل اشتراك سنوي يدفعه المنتسب الى الصندوق ويحدده المجلس الاعلى للصحافة. 2- بدل اشتراك سنوي يحدده المجلس الاعلى للصحافة ويدفعه كل صاحب مطبوعة عن كل محرر عامل فيها ومنتسب الى الصندوق. 3- طابع نقابي خاص بقيمة خمسة وعشرين قرشا يفرض على كل معاملة صحفية نقابية ويمكن لمجلس الادارة رفع هذا الطابع لغاية خمسين غرشا لبنانيا 4- رسم قدره واحد بالمئة من قيمة الاعلانات الصحفية تدفعه المطبوعة للصندوق في كل شهرين 5- مساعدة سنوية تقدمها الدولة للصندوق 6- المنح والهبات وما يوصى به للصندوق 7- ريع الحفلات التي يرخص المجلس الاعلى للصحافة باقامتها 8- نصف قيمة الغرامات التي يحكم بها في قضايا المطبوعات تسدد الى الصندوق عند تحصيلها. 9- رسم تسجيل قدره خمسماية ليرة لبنانية يفرض على كل منتسب الى احدى نقابتي الصحافة والمحررين بعد العمل بهذا القانون 10- رسم تسجيل قدره ثلاثة الاف ليرة لبنانية للمطبوعة السياسية والف ليرة للمطبوعة غير السياسية يستوفى عن كل مطبوعة تصدر بعد العمل بهذا القانون 11- المبالغ التي تقرر الجمعية العمومية في كل من نقابتي الصحافة والمحررين تخصيصها من اموال صندوق نقابتها. 12- رسم واحد بالماية من ثمن الورق المعد للاستهلاك الصحفي 13- عائدات اموال الصندوق.
مادة 39: تودع اموال الصندوق لدى ورودها في احد المصارف القبولة من الدولة يعينه مجلس الادارة.
مادة 40: على كل صاحب مطبوعة ان يودع مجلس ادارة الصندوق ضمن مهلة اقصاها شهران من تاريخ تأليف هذا المجلس بيانا باسماء الصحفيين العاملين في المطبوعة مع مدة خدمة كل منهم والاجر الذي يتقاضاه وسائر المعلومات الاخرى التي يطلبها الصندوق وعندما ينتقل الصحفي من مطبوعة الى اخرى, يبلغ ذلك مع المعلومات المبينة اعلاه الى مجلس ادارة الصندوق بواسطة صاحب المطبوعة التي انتقل اليها.
مادة 41: يتحمل اصحاب المطبوعات نصف مقدار تعويضات الصرف التي تعود للصحفيين بنهاية مدة السنتين المنصوص عنها في المادة السادسة والثلاثين من هذا القانون عن مدة العمل السابقة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ ويتحمل الصندوق النصف الاخر. تصفى هذه التعويضات على اساس تشريعات العمل, وتدفع الى ادارة الصندوق خلال ثلاث سنوات من قبل اصحاب المطبوعات .
مادة 42: يمكن لمجلس الادارة ان يمنح عائلات الصحفيين الذين لم يمر على وفاتهم اكثر من عشر سنوات , مساعدات مالية يحدد مقدارها بنظام خاص يخضع لمصادقة وزير الارشاد والانباء والسياحة.
مادة 43: خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, يضع المجلس الاعلى للصحافة نظاما يحدد فيه اجور الصحافيين ودرجاتهم ولا يصبح هذا النظام نافذا ما لم يصادق عليه وزير الارشاد والانباء والسياحة.
مادة 44: تفصل محكمة الاستئناف المنصوص عنها في المادة 67 من قانون المطبوعات في جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق احكام هذا القانون وتكون قراراتها قابلة للنقض امام محكمة التمييز.
مادة 45: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
عاليه في 20 تشرين الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: نجيب علم الدين