المادة 10
مادة 10:
يتولى مقرر اللجنة:
- دعوة اللجنة والهيئة الاستشارية للاجتماع بناء على طلب
الوزير او رئيس اللجنة او اكثرية اعضاء اللجنة او الهيئة
كل في ما خصها.
- اعداد جداول اعمال اللجنة والهيئة وتدوين وقائع جلساتها.
- تأمين الارتباط بين اللجنة والهيئة ومديريات الوزارة
المعينة.
- اعداد مشاريع قرارات اللجنة وانهاءاتها ورأي الهيئة
الاستشارية ضمن احكام المادة 4 من هذا القرار وعرضه على
اللجنة.
- تأمين الاتصالات التي يفرضها حسن سير العمل.
- الاحتفاظ بنسخ مصدقة من انهاءات اللجنة وعن القرارات
النهائية العائدة لها, وعن رأي الهيئة الاستشارية.
- مسك سجل خاص لقبول طلبات المؤلفين والناشرين لدراسة كتبهم.