The whole text

قرار رقم 771 تاريخ 04/10/1971 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10:

يتولى مقرر اللجنة:

- دعوة اللجنة والهيئة الاستشارية للاجتماع بناء على طلب

الوزير او رئيس اللجنة او اكثرية اعضاء اللجنة او الهيئة

كل في ما خصها.

- اعداد جداول اعمال اللجنة والهيئة وتدوين وقائع جلساتها.

- تأمين الارتباط بين اللجنة والهيئة ومديريات الوزارة

المعينة.

- اعداد مشاريع قرارات اللجنة وانهاءاتها ورأي الهيئة

الاستشارية ضمن احكام المادة 4 من هذا القرار وعرضه على

اللجنة.

- تأمين الاتصالات التي يفرضها حسن سير العمل.

- الاحتفاظ بنسخ مصدقة من انهاءات اللجنة وعن القرارات

النهائية العائدة لها, وعن رأي الهيئة الاستشارية.

- مسك سجل خاص لقبول طلبات المؤلفين والناشرين لدراسة كتبهم.

المادة 10 من قرار رقم 771 تاريخ 04/10/1971 https://lebaneselegislation.com/law/205718/article/10/