All legislation

قرار Decision No. 771 04/10/1971

تحديد اصول دراسة الكتب المدرسية واقرارها

Type
قرار · Decision
Number
771
Date
04/10/1971
Official Gazette
Issue 85, 25/10/1971, p. 1490-1492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
قرار رقم 771 تاريخ 04/10/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينظم هذا القرار اصول دراسة الكتب المدرسية واصول الانهاء باعتمادها في المدارس الرسمية او بمنع تدريسها

المادة 2

مادة 2:

يشكل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار لاحق, لجنة

فنية, من رئيس وثمانية اعضاء, لمساعدة قسم الكتاب المدرسي

والمناهج في مصلحة الابحاث التربوية, في دراسة الكتاب

المدرسي.

وتنحصر مهماتها بما يلي:

- وضع العناصر التقييمية للكتاب المدرسي.

- درس الكتب المدرسية المعروضة عليها وتصنيفها باحدى

الفئات التالية:

ممتاز- جيد- مقبول- غير صالح- ووضع تقرير علمي تربوي بكل

كتاب على حدة.

- الانهاء باعتماد الكتب المدرسية الصالحة في المدارس

الرسمية ضمن نطاق الفئات الثلاث المبينة اعلاه.

ويسري انهاء اللجنة على الكتب المدرسية لمدة سنتين,

وبانتهائهما يعاد النظر فيها من قبل اللجنة وفقا للاصول

المحددة في هذا القرار, كما يعاد النظر فيها كلما اعيد

طبعها.

- الانهاء بمنع التدريس في الكتب غير الصالحة.

المادة 3

مادة 3: يوزع رئيس اللجنة العمل على اعضائها حسب مؤهلاتها العلمية واختصاصاتهم.

المادة 4

مادة 4: يحق لهذه اللجنة عند الاقتضاء ان تستعين باختصاصيين في مواد مناهج التعليم, من موظفين وغير موظفين, يعينهم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة لهذه الغاية. غير انه, في ما يتعلق بكتب التاريخ والجغرافيا والمدنيات , فلا يحق للجنة النظر فيها قبل الحصول على رأي هيئة استشارية مؤلفة من خمسة اشخاص , غير موظفين, من ذوي الاختصاص يعينهم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار منه في مطلع كل سنة.

المادة 5

مادة 5: تتثبت اللجنة, عند دراسة الكتاب المدرسي, من توافر الامور التالية: - شموله جميع مواضيع المنهج وبحثها بحثا وافيا باسلوب تربوي مقبول, - خلوه من الاخطاء العملية واللغوية ومن الرسوم او العبارات او التلميحات التي تمس الشعور الوطني او الديني او الاخلاق - كون التمارين التطبيقية فيه لمواد العلوم والرياضيات صحيحة وتساعد على فهم الدرس - معالجته للمواضيع بلغة تناسب عمر التلميذ - خاراجه بشكل مقبول من حيث نوع الورق والتجليد والطباعة - ظهور اسم المؤلف كاملا عليه ومؤهلاته العلمية - توافر سائر المواصفات التربوية فيه. - ابداء الرأي في السعر المقرر وتسترشد اللجنة بالمعطيات والمقاييس التي تراها مناسبة وضرورية.

المادة 6

مادة 6: تتخذ اللجنة قراراتها وانهاءاتها بالموافقة على اعتماد الكتب باكثرية تلثي اصوات العدد الذي تتالف منه هذه اللجنة

المادة 7

مادة 7: تقدم اللجنة تباعا وقبل نهاية شهر ايار من كل سنة تقاريرها وانهاءاتها معللة الى وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, بواسطة مصلحة الابحاث التربوية, لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المادة 8

مادة 8: تكون اللجنة مسؤولة عن اعمالها مباشرة تجاه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 9

مادة 9: يقوم رئيس قسم التربية التجريبية في مصلحة الابحاث التربوية بمهام مقرر اللجنة والهيئة الاستشارية.

المادة 10

مادة 10:

يتولى مقرر اللجنة:

- دعوة اللجنة والهيئة الاستشارية للاجتماع بناء على طلب

الوزير او رئيس اللجنة او اكثرية اعضاء اللجنة او الهيئة

كل في ما خصها.

- اعداد جداول اعمال اللجنة والهيئة وتدوين وقائع جلساتها.

- تأمين الارتباط بين اللجنة والهيئة ومديريات الوزارة

المعينة.

- اعداد مشاريع قرارات اللجنة وانهاءاتها ورأي الهيئة

الاستشارية ضمن احكام المادة 4 من هذا القرار وعرضه على

اللجنة.

- تأمين الاتصالات التي يفرضها حسن سير العمل.

- الاحتفاظ بنسخ مصدقة من انهاءات اللجنة وعن القرارات

النهائية العائدة لها, وعن رأي الهيئة الاستشارية.

- مسك سجل خاص لقبول طلبات المؤلفين والناشرين لدراسة كتبهم.

المادة 11

مادة 11: خلافا لكل نص اخر, لا يعتمد في المدارس الرسمية الا الكتب التي يوافق عليها الوزير بناء على انهاء اللجنة.

المادة 12

مادة 12: تقدم الطلبات لدرس الكتب المدرسية, في سبيل اعتمادها في المدارس الرسمية الى مقرر اللجنة, منذ اول حزيران حتى نهاية كانون الاول من كل سنة يوقع الطلب الناشر او المؤلف , ويسجل في السجل الموجود لدى المقرر, ويرفق به: 1- نسخة عن الكتاب المدرسي الذي يجب ان يتضمن في صفحته الاولى النص الكامل للمنهج الرسمي المقرر للسنة المنهجية التي تعود لها الكتاب كما يجب ان يؤشر المؤلف على جميع صفحات هذه النسخة 0- تصريح خطي يوقعه المؤلف والناشر يتضمن اسمهما وشهرتهما ومحل وتاريخ ولادتهما, محل سكنهما وعنوان عمليهما, ويؤكدان فيه انهما يتحملان بالتكافل والتضامن المسؤولية التي قد تترتب عما ورد في الكتاب , ويؤكد فيه المؤلف ايضا ان اسمه كاملا واختصاصه سيظهران بوضوح على غلاف الكتاب . 3- الاذن من الرئيس المختص اذا كان المؤلف موظفا.

المادة 13

مادة 13: يحق للمؤلفين الحصول على التقارير الخاصة بكتبهم.

المادة 14

مادة 14: تعنل اللجنة والمقرر والاختصاصيون من الموظفين, اثناء الدوام الرسمي وخارجه ويتقاضون عم عملهم خارج الدوام الرسمي الاجور والتعويضات المحددة في القوانين والانظمة النافذة على الا يتعدى عدد ساعات عملهم خارج الدوام 40 ساعة في الشهر ولا تزيد في مجموعها على 150 ساعة في السنة لكل منهم. ويتقاضى كل من غير الموظفين بمن فيهم اعضاء الهيئة الاستشارية تعويضا قدره: 25 ليرة عن كل كتاب عن مرحلة الروضة والسنتين الاولى والثانية الابتدائيين 45 ليرة عن كل كتاب لسائر سنوات المرحلة الابتدائية 75 ليرة عن كل كتاب لسنوات المرحلة المتوسطة. 100 ليرة عن كل كتاب لسنوات المرحلة الثانوية. وفي كلا الحالين يتم صرف التعويضات وفقا لبيان يضعه مقرر اللجنة ويصدقه رئيسها ويقدم في نهاية كل شهر. تؤخذ التعويضات والاجور اللازمة من اعتمادات الباب التاسع الفصل 2 البند 8 الفقرة 8. (موازنة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة).

المادة 15

مادة 15: تدرس اللجنة الكتب المدرسية المودعة حاليا في قسم الكتاب المدرسي (مصلحة الابحاث التربوية) ولم يبت بشأنها حتى تاريخ صدور هذا القرار دون حاجة الى طلب خاص من المؤلف او الناشر اذا كان الكتاب يحمل اسميهما, وشرط ان يتقيد اصحاب العلاقة بالفقرتين 2 و3 من المادة 12 من هذا القرار.

المادة 16

مادة 16: تطبق احكام هذا القرار على الكتب المدرسية المعتمدة في المدارس الرسمية قبل صدوره, وذلك فور انتهاء مدة الترخيص المحددة لها او عند اعادة طبعها.

المادة 17

مادة 17: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/10/1971 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر