المادة 12
مادة 12: تقدم الطلبات لدرس الكتب المدرسية, في سبيل اعتمادها في المدارس الرسمية الى مقرر اللجنة, منذ اول حزيران حتى نهاية كانون الاول من كل سنة يوقع الطلب الناشر او المؤلف , ويسجل في السجل الموجود لدى المقرر, ويرفق به: 1- نسخة عن الكتاب المدرسي الذي يجب ان يتضمن في صفحته الاولى النص الكامل للمنهج الرسمي المقرر للسنة المنهجية التي تعود لها الكتاب كما يجب ان يؤشر المؤلف على جميع صفحات هذه النسخة 0- تصريح خطي يوقعه المؤلف والناشر يتضمن اسمهما وشهرتهما ومحل وتاريخ ولادتهما, محل سكنهما وعنوان عمليهما, ويؤكدان فيه انهما يتحملان بالتكافل والتضامن المسؤولية التي قد تترتب عما ورد في الكتاب , ويؤكد فيه المؤلف ايضا ان اسمه كاملا واختصاصه سيظهران بوضوح على غلاف الكتاب . 3- الاذن من الرئيس المختص اذا كان المؤلف موظفا.